مادة madda
قانون رقم 60.22

قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور

القانون رقم 21.24 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
التعديلات (1)
  1. الظهير الشريف رقم 1.24.34 الصادر في 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024) بتنفيذ القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22 أغسطس 2024)، ص 5364.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.23.41 صادر في 5 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023) بتنفيذ القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.

فهرس النص · 18 مادة

المادة الأولى

طبقا لأحكام المادتين 2 و 4 من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يحدد هذا القانون القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

المادة 2

مع مراعاة أحكام هذا القانون، تطبق على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور القواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 65.00 باستثناء أحكام المواد 32 و 40 و 46 و 48 والمواد من 130 إلى 134 والمواد 139 و 141 و 142 منه.

المادة 3

يؤهل للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك، شريطة ألا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويشار إليهم في هذا القانون بـ «المؤمنين».

تثبت القدرة على تحمل واجبات الاشتراك استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 4

يتعين على الأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور تقديم طلب الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه لدى هيئة التدبير المنصوص عليها في المادة 9 أدناه وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

تقوم هيئة التدبير بتسجيل الأشخاص المذكورين بعد التأكد من استيفائهم للشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.

المادة 5

يسري أثر التسجيل بالنسبة لكل مؤمن في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم تسجيله فيه2.

المادة 6

يتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراكات، وفي حالة عدم الأداء تؤهل الهيئة المكلفة بالتدبير لوقف تقديم الخدمات في إطار هذا النظام.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات وآجال أداء مبالغ الاشتراكات.

المادة 7

تبدأ استفادة المؤمن من تحمل نفقات العلاج واسترجاع المصاريف بعد مرور مدة تدريب تحدد في ثلاثة (3) أشهر، تبتدئ من تاريخ سريان أثر تسجيله في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون3.

غير أنه يعفى من قضاء مدة التدريب المذكورة المؤمن الذي يتوفر في تاريخ تسجيله على تغطية برسم نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

المادة 8

تقوم الهيئة المكلفة بالتدبير المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون بوقف حق المؤمن في الاستفادة من الخدمات المضمونة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور إذا تبين لها أنه أصبح خاضعا لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

المادة 9

يعهد بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 10

يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب النصوص الجاري بها العمل، بالنظر خلال اجتماعاته المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المحدث بموجب القانون رقم 98.15 ، في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، ويقوم بالبت في جميع القضايا المرتبطة به.

المادة 11

تدرج اشتراكات المؤمنين وجميع الإيرادات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، في باب الموارد من الميزانية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المحدث بموجب القانون السالف الذكر رقم 98.15.

كما تدرج المبالغ المدفوعة والمرجعة فيما يتعلق بالخدمات التي يستفيد منها المؤمنون وكذا جميع النفقات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، في باب النفقات من الميزانية المتعلقة بالنظام المحدث بموجب القانون السالف الذكر رقم 98.15.

المادة 12

تحدد بنص تنظيمي مبالغ الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، حسب مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

في حالة عدم وجود توازن مالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المذكور يتم تعديل مبالغ الاشتراكات وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 13

يترتب على كل تأخر في دفع مبالغ الاشتراكات المستحقة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون تطبيق زيادة نسبتها 1 % عن كل شهر تأخير وذلك في حدود سقف مبلغ اشتراك شهر واحد عن كل سنة.

المادة 14

تطبق أحكام المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 فيما يخص استخلاص الديون وكذا صوائر المتابعات المتعلقة بها المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون.

المادة 14 المكررة

يتعين على الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية، التي تقدم دعما أو إعانة عمومية للأشخاص الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه أن تتحقق، بكل الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية إلكترونية، من كونهم مسجلين في النظام المذكور وفي وضعية سليمة في ما يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك المستحقة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، قبل تمكينهم من الاستفادة من الدعم أو الإعانة العمومية.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات التحقق المذكور.

المادة 15

يجوز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يمنح إعفاءات من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 وفق الشروط والكيفيات المحددة في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

المادة 16

يعاقب كل مؤمن لم يقم، خلال الآجال القانونية، بأداء مبالغ الاشتراك المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغرامة من 200 إلى 2.000 درهم عن كل اشتراك لم يتم دفعه.

في حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 17

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية، النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.