مادة madda
FR

تقوم الهيئة المكلفة بالتدبير المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون بوقف حق المؤمن في الاستفادة من الخدمات المضمونة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور إذا تبين لها أنه أصبح خاضعا لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 60.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: شروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات ووقفه

المادة 6 – المادة 8
  1. المادة 6يتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراكات،
  2. المادة 7تبدأ استفادة المؤمن من تحمل نفقات العلاج واسترجاع المصاريف بعد مرور مدة تدريب تحدد في ثلاثة (3) أشهر، تبتدئ من تاريخ سريان أثر تسجيله في نظام التأمين الإجباري ا
  3. المادة 8تقوم الهيئة المكلفة بالتدبير المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون بوقف حق المؤمن في الاستفادة من الخدمات المضمونة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن ا
فهرس النص كاملا · 18 مادة