الباب الثالث: شروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات ووقفه
المادة 6
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1يتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراكات، وفي حالة عدم الأداء تؤهل الهيئة المكلفة بالتدبير لوقف تقديم الخدمات في إطار هذا النظام.
ف 2تحدد بنص تنظيمي كيفيات وآجال أداء مبالغ الاشتراكات.
سؤال عن المادة 6؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 60.22 — madda.ma
الباب الثالث: شروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات ووقفه
المادة 6 – المادة 8- المادة 6يتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراكات،
- المادة 7تبدأ استفادة المؤمن من تحمل نفقات العلاج واسترجاع المصاريف بعد مرور مدة تدريب تحدد في ثلاثة (3) أشهر، تبتدئ من تاريخ سريان أثر تسجيله في نظام التأمين الإجباري ا
- المادة 8تقوم الهيئة المكلفة بالتدبير المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون بوقف حق المؤمن في الاستفادة من الخدمات المضمونة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن ا