مادة madda
FR

ف 1يتعين على الأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور تقديم طلب الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه لدى هيئة التدبير المنصوص عليها في المادة 9 أدناه وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

ف 2تقوم هيئة التدبير بتسجيل الأشخاص المذكورين بعد التأكد من استيفائهم للشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.

سؤال عن المادة 4؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 60.22 — madda.ma

الباب الثاني: التسجيل في النظام

المادة 3 – المادة 5
  1. المادة 3يؤهل للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك، شريطة ألا يكون
  2. المادة 4يتعين على الأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور تقديم طلب الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ال
  3. المادة 5يسري أثر التسجيل بالنسبة لكل مؤمن في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم
فهرس النص كاملا · 18 مادة