الباب الخامس: قواعد التمويل والتحصيل
المادة 14 المكررة
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1يتعين على الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية، التي تقدم دعما أو إعانة عمومية للأشخاص الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه أن تتحقق، بكل الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية إلكترونية، من كونهم مسجلين في النظام المذكور وفي وضعية سليمة في ما يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك المستحقة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، قبل تمكينهم من الاستفادة من الدعم أو الإعانة العمومية.
ف 2تحدد بنص تنظيمي كيفيات التحقق المذكور.
سؤال عن المادة 14 المكررة؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 14 المكررة من القانون رقم 60.22 — madda.ma
الباب الخامس: قواعد التمويل والتحصيل
المادة 11 – المادة 15- المادة 11تدرج اشتراكات المؤمنين وجميع الإيرادات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، في باب الموارد من الميزاني
- المادة 12تحدد بنص تنظيمي مبالغ الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من ه
- المادة 13يترتب على كل تأخر في دفع مبالغ الاشتراكات المستحقة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون تطبيق زيادة نسبتها 1
- المادة 14تطبق أحكام المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 فيما يخص استخلاص الديون وكذا صوائر المتابعات المتعلقة بها المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- المادة 14 المكررةيتعين على الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية، التي تقدم دعما أو إعانة عمومية للأشخاص الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في
- المادة 15يجوز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يمنح إعفاءات من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 وفق الشروط والكيفيات المحددة في ا