ج.ر 6604 · ص 5057
الباب السادس: أحكام ختامية وانتقالية
المادة 20
ف 1لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص المذكور للموظفين الذين تم إدماجهم أو إلحاقهم تطبيقا للمادة 19 أعلاه أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتوفرون عليها في إطاراتهم الأصلية في تاريخ إدماجهم أو إلحاقهم.
ف 2في انتظار تطبيق النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، يحتفظ الأشخاص الملحقون أو المدمجون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها داخل إطاراتهم الأصلية.
ف 3تعد الخدمات المنجزة من لدن الموظفين المشار إليهم أعلاه داخل إدارتهم كما لو أنجزت داخل الوكالة.
ف 4على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل الموظفون المشار إليهم في المادة 19 أعلاه منخرطين، فيما يخص نظام المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 61.16 — madda.ma
الباب السادس: أحكام ختامية وانتقالية
المادة 19 – المادة 21- المادة 19يلحق بالوكالة الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بمديرية الاقتصاد الرقمي والمكلفون بالاختصاصات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما ابتداء م
- المادة 20لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص المذكور للموظفين الذين تم إدماجهم أو إلحاقهم تطبيقا للمادة 19 أعلاه أقل فائدة من الو
- المادة 21تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة،