قانون رقم 61.16 تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية
القانون المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.17.27 صادر في 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) بتنفيذ القانون رقم 61.16 المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 61.16 المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.
فهرس النص · 21 مادة
المادة الأولى
تحدث تحت اسم «وكالة التنمية الرقمية» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويشار إليها بعده بالوكالة.
يحدد مقر الوكالة المركزي بالرباط، ويمكن إحداث فروع جهوية للوكالة بقرار لمجلس الإدارة.
المادة 2
تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
المادة 3
يسند إلى الوكالة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية وتشجيع نشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها بين المواطنين.
ولهذه الغاية، تناط بالوكالة المهام التالية:
- –القيام، لحساب الدولة، وبتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية بتنفيذ استراتيجية تنمية الاستثمار في مجال التنمية الرقمية وتشجيعه والتحفيز عليه؛
- –اقتراح التوجهات العامة، على الحكومة، الواجب اتباعها في مجال التنمية الرقمية وتقديم كل توصية أو اقتراح من شأنه تحسين مناخ وشروط وإجراءات تطوير مجالات التنمية الرقمية والحد من الفجوة الرقمية؛
- –إبداء الرأي في كل المسائل التي تحال إليها من قبل الحكومة ذات الصلة بالتنمية الرقمية لا سيما تلك المتعلقة بتأثير التكنولوجيا الرقمية على المجتمع وعلى العالم الاقتصادي؛
- –القيام، في إطار برامج الحكومة الإلكترونية، بوضع التصورات المتعلقة بمشاريع الإدارة الإلكترونية وبتطوير الخدمات العمومية الرقمية وبضمان التشغيل البيني لها واندماجها بتنسيق وثيق مع السلطات والهيئات المعنية وبالسهر على تنفيذها في إطار اتفاقيات الشراكة مع السلطات والهيئات المذكورة؛
- –مواكبة ومساعدة السلطات والهيئات المعنية وكذا الفاعلين في القطاعين العام والخاص في مجال التنمية الرقمية؛
- –توفير الخبرة اللازمة للفاعلين في مجال الاقتصاد الرقمي قصد تعزيز قدرتهم التنافسية؛
- –القيام إلى جانب السلطات والهيئات المعنية، بوضع المعايير التقنية المتعلقة بالمنتوجات والخدمات الرقمية والسهر على تطبيقها؛
- –السهر على ملائمة التكوين لسد حاجيات الفاعلين في التنمية الرقمية والعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستباقية في ميدان التكوين؛
- –القيام مع السلطات والهيئات المعنية، بكل عمل يهدف إلى تأطير المقاولات وخاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي وتشجيعها وتنميتها وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان استدامتها؛
- –المساهمة في تشجيع وتنمية المبادرة والنشاط المقاولاتي في مجال الاقتصاد الرقمي؛
- –تقديم كل اقتراح وإجراء كل دراسة تكون ضرورية لتنفيذ إستراتيجية التنمية الرقمية وتقييم إنجازاتها؛
- –تطوير کل برنامج تعاون وشراكة في مجالات التنمية الرقمية؛
- –ضمان اليقظة في مجالات التنمية الرقمية؛
- –وضع تقرير سنوي حول التنمية الرقمية؛
- –تشجيع وتحفيز البحث العلمي التطبيقي في مجال التنمية الرقمية؛
- –تحفيز المقاولات في مجال الاقتصاد الرقمي على الاهتمام بالبحث والتطوير؛
- –المشاركة إلى جانب السلطات والهيئات المعنية، في الأشغال المتعلقة بإعداد المواصفات القياسية المغربية الخاصة بالمنتوجات والخدمات الرقمية؛
- –المساهمة في انسجام والتقائية مختلف التوجيهات والمشاريع العمومية في مجال التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيات الجديدة؛
- –المساهمة في البحث عن التمويلات الكفيلة بدعم المشاريع الرقمية المهيكلة؛
- –المساهمة في تشجيع وتنشيط ومصاحبة المشاريع والمبادرات الرقمية والتي يتم تطويرها في المجال الترابي من طرف الجماعات الترابية.
المادة 4
يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
المادة 5
يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:
- أ)ممثلو القطاع العام:
- –ممثلو الإدارة؛
- –الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
- –الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
- –الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
- ب)ممثلو القطاع الخاص:
- –رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
- –ممثل عن المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛
- –ممثل عن مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛
- –بريد المغرب.
ويضم المجلس أيضا أربع شخصيات يعينون بنص تنظيمي بالنظر إلى كفاءتهم في مجال التنمية الرقمية.
يمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، أي شخص ذاتي أو اعتباري، من القطاع العام أو الخاص، يرى فائدة في حضوره.
المادة 6
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
- –حصر برنامج العمل السنوي للوكالة بناء على الاستراتيجية والتوجهات التي تحددها الحكومة؛
- –الموافقة على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن الوكالة في إطار اختصاصاتها؛
- –حصر الميزانية السنوية والبرامج التوقعية المتعددة السنوات والبيانات المتعلقة بها؛
- –إعداد الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يحدد هياكلها التنظيمية واختصاصاتها؛
- –وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛
- –وضع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة ونظام تعويضاتهم؛
- –إعداد نظامه الداخلي والنظام الداخلي للوكالة؛
- –قبول الهبات والوصايا؛
- –حصر الحسابات السنوية والبت فيها واتخاذ قرارات تخصيص النتائج؛
- –حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض؛
- –اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من لدن الوكالة أو تفويتها أو كرائها.
يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام للوكالة قصد تسوية قضايا محددة.
يدرس المجلس التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة المرفوع إليه من لدن المدير العام.
يمكن لمجلس الإدارة اتخاذ كل إجراء للقيام بتدقيقات وتقييمات دورية.
المادة 7
يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك:
- –لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- –لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية.
يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف عدد أعضائه.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال 15 يوما الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 8
يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها.
المادة 9
يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية:
- –ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛
- –يسهر على تسيير الوكالة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع الإجراءات أو العمليات المتعلقة بالوكالة؛
- –يتولى تدبير جميع مصالح الوكالة وينسق أنشطتها؛
- –يعين في مناصب الوكالة وفقا لهيكلها التنظيمي وللنظام الأساسي لمستخدميها؛
- –يمثل الوكالة أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو خاصة وإزاء جميع الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
- –يمثل الوكالة أمام القضاء ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالح الوكالة، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة.
ويمكن له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة الوكالة طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي.
ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة.
المادة 10
تتكون ميزانية الوكالة مما يلي:
- 1-في باب الموارد:
- –الإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص؛
- –مساهمات الهيئات الوطنية أو الأجنبية المقدمة في إطار الشراكات والتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف؛
- –المداخيل والأرباح المتأتية من الخدمات المقدمة ومن أنشطتها؛
- –العائدات والموارد المتأتية من ممتلكاتها المنقولة أو العقارية؛
- –عائدات الاقتراضات الداخلية والخارجية المأذون فيها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –عائدات الرسوم شبه الضريبية التي يمكن أن تحدث لفائدة الوكالة؛
- –الهبات والوصايا والعائدات المختلفة؛
- –جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص لها لاحقا.
- 2-في باب النفقات:
- –نفقات الاستثمار؛
- –نفقات التسيير؛
- –المبالغ المرجعة من الاقتراضات المأذون فيها؛
- –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة الوكالة.
المادة 11
استثناء من الأحكام التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية، تخضع الوكالة لمراقبة مالية لاحقة تجريها الدولة بهدف النظر في مطابقة تسيير هذه المؤسسة للمهام المنوطة بها والأهداف التي تضطلع بها ولأدائها التقني والمالي وكذا من صحة أعمال التسيير التي يقوم بها المدير العام.
المادة 12
تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 11 أعلاه، لجنة تتألف من خبراء وعون محاسب يعينهم وزير المالية.
المادة 13
تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 12 أعلاه، التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال والتوريدات المبرمة من قبل الوكالة وشروط اقتناء العقارات التي تقوم بها والاتفاقيات المبرمة مع الأغيار واستعمال الإعانات المالية التي تتلقاها أو تمنحها وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين وشروط القيام بالمساهمات المالية أو توسيع نطاقها أو تخفيضها.
وتعرض على مراقبة اللجنة حصيلة برنامج استعمال الاعتمادات والمخصصات المالية المرصودة للوكالة، مشفوعة بكل المعطيات وكشوف العمليات المحاسبية والمالية وكذا جميع المعطيات الإدارية والتقنية ذات الصلة بمنجزات الوكالة.
تفحص اللجنة البيانات المالية السنوية للوكالة وتبدي رأيها في جودة المراقبة الداخلية للوكالة وتتأكد كذلك من أن البيانات المالية تعكس صورة صادقة عن ممتلكات الوكالة ووضعيتها المالية ونتائجها.
المادة 14
لأجل القيام بمهامها يمكن للجنة في أي وقت أن تمارس السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان ولها أن تقوم بجميع التحريات وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق التي توجد بحوزة الوكالة والاطلاع عليها.
تعد اللجنة تقارير عن أعمالها وتبلغها إلى أعضاء مجلس الإدارة.
المادة 15
تخضع حسابات الوكالة لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مندوب الحسابات طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل.
ويحال التقرير المعد حول التدقيق إلى أعضاء مجلس الإدارة.
يعين مندوب الحسابات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 16
يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف وله أن يعترض عليها. في هذه الحالة، يخبر بذلك المدير العام الذي يمكن أن يأمر بالتأشير على القرار أو مباشرة تأدية النفقات. ويقوم العون المحاسب بتأدية النفقات ما عدا في الحالات التالية:
- –عدم توفر الاعتمادات الكافية؛
- –عدم تبرير إنجاز العمل؛
- –عدم وجود الطابع الإبرائي للنفقات.
يرفع العون المحاسب في الحال تقريرا عن هذا الإجراء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ورئيس مجلس الإدارة واللجنة المشار إليها في المادة 12 أعلاه.
المادة 17
يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
المادة 18
يتكون مستخدمو الوكالة من:
- –أطر وأعوان تقوم الوكالة بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميها وكذا من متعاقدين؛
- –موظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يجوز للوكالة أيضا أن تستعين بخبراء أو مستشارين تشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة.
المادة 19
يلحق بالوكالة الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بمديرية الاقتصاد الرقمي والمكلفون بالاختصاصات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بناء على طلب منهم وموافقة الإدارة المعنية.
يمكن للمستخدمين الملحقين بالوكالة بموجب الفقرة الأولى أعلاه أن يتم إدماجهم في أطر الوكالة بناء على طلب منهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها.
المادة 20
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص المذكور للموظفين الذين تم إدماجهم أو إلحاقهم تطبيقا للمادة 19 أعلاه أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتوفرون عليها في إطاراتهم الأصلية في تاريخ إدماجهم أو إلحاقهم.
في انتظار تطبيق النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، يحتفظ الأشخاص الملحقون أو المدمجون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها داخل إطاراتهم الأصلية.
تعد الخدمات المنجزة من لدن الموظفين المشار إليهم أعلاه داخل إدارتهم كما لو أنجزت داخل الوكالة.
على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل الموظفون المشار إليهم في المادة 19 أعلاه منخرطين، فيما يخص نظام المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم.
المادة 21
تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة، قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لحساب مديرية الاقتصاد الرقمي فيما يخص المهام المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.
ينقل في نفس التاريخ إلى الوكالة الأرشيف والملفات الممسوكة من لدن مديرية الاقتصاد الرقمي فيما يخص المهام المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.