مادةmadda
FR

ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. أ)ممثلو القطاع العام:
  2. –ممثلو الإدارة؛
  3. –الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
  4. –الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
  5. –الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
  6. ب)ممثلو القطاع الخاص:
  7. –رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
  8. –ممثل عن المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛
  9. –ممثل عن مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛
  10. –بريد المغرب.

ف 2ويضم المجلس أيضا أربع شخصيات يعينون بنص تنظيمي بالنظر إلى كفاءتهم في مجال التنمية الرقمية.

ف 3يمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، أي شخص ذاتي أو اعتباري، من القطاع العام أو الخاص، يرى فائدة في حضوره.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 61.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 9
  1. المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
  4. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك:
  5. المادة 8يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها.
  6. المادة 9يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
فهرس النص كاملا · 21 مادة