ج.ر 6604 · ص 5057
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 5
ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:
- أ)ممثلو القطاع العام:
- –ممثلو الإدارة؛
- –الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
- –الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
- –الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
- ب)ممثلو القطاع الخاص:
- –رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
- –ممثل عن المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛
- –ممثل عن مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛
- –بريد المغرب.
ف 2ويضم المجلس أيضا أربع شخصيات يعينون بنص تنظيمي بالنظر إلى كفاءتهم في مجال التنمية الرقمية.
ف 3يمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، أي شخص ذاتي أو اعتباري، من القطاع العام أو الخاص، يرى فائدة في حضوره.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 61.16 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك:
- المادة 8يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها.
- المادة 9يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.