ج.ر 6604 · ص 5057
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 9
ف 1يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية:
- –ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛
- –يسهر على تسيير الوكالة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع الإجراءات أو العمليات المتعلقة بالوكالة؛
- –يتولى تدبير جميع مصالح الوكالة وينسق أنشطتها؛
- –يعين في مناصب الوكالة وفقا لهيكلها التنظيمي وللنظام الأساسي لمستخدميها؛
- –يمثل الوكالة أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو خاصة وإزاء جميع الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
- –يمثل الوكالة أمام القضاء ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالح الوكالة، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة.
ف 3ويمكن له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة الوكالة طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي.
ف 4ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 61.16 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك:
- المادة 8يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها.
- المادة 9يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.