مادة madda
FR

ف 1يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية:

  1. –ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛
  2. –يسهر على تسيير الوكالة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع الإجراءات أو العمليات المتعلقة بالوكالة؛
  3. –يتولى تدبير جميع مصالح الوكالة وينسق أنشطتها؛
  4. –يعين في مناصب الوكالة وفقا لهيكلها التنظيمي وللنظام الأساسي لمستخدميها؛
  5. –يمثل الوكالة أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو خاصة وإزاء جميع الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
  6. –يمثل الوكالة أمام القضاء ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالح الوكالة، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة.

ف 3ويمكن له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة الوكالة طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي.

ف 4ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 61.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 9
  1. المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
  4. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك:
  5. المادة 8يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها.
  6. المادة 9يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
فهرس النص كاملا · 21 مادة