مادة madda
FR

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:

  1. –حصر برنامج العمل السنوي للوكالة بناء على الاستراتيجية والتوجهات التي تحددها الحكومة؛
  2. –الموافقة على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن الوكالة في إطار اختصاصاتها؛
  3. –حصر الميزانية السنوية والبرامج التوقعية المتعددة السنوات والبيانات المتعلقة بها؛
  4. –إعداد الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يحدد هياكلها التنظيمية واختصاصاتها؛
  5. –وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛
  6. –وضع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة ونظام تعويضاتهم؛
  7. –إعداد نظامه الداخلي والنظام الداخلي للوكالة؛
  8. –قبول الهبات والوصايا؛
  9. –حصر الحسابات السنوية والبت فيها واتخاذ قرارات تخصيص النتائج؛
  10. –حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض؛
  11. –اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من لدن الوكالة أو تفويتها أو كرائها.

ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام للوكالة قصد تسوية قضايا محددة.

ف 3يدرس المجلس التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة المرفوع إليه من لدن المدير العام.

ف 4يمكن لمجلس الإدارة اتخاذ كل إجراء للقيام بتدقيقات وتقييمات دورية.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 61.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 9
  1. المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
  4. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك:
  5. المادة 8يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها.
  6. المادة 9يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
فهرس النص كاملا · 21 مادة