ج.ر 6604 · ص 5057
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
- –حصر برنامج العمل السنوي للوكالة بناء على الاستراتيجية والتوجهات التي تحددها الحكومة؛
- –الموافقة على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن الوكالة في إطار اختصاصاتها؛
- –حصر الميزانية السنوية والبرامج التوقعية المتعددة السنوات والبيانات المتعلقة بها؛
- –إعداد الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يحدد هياكلها التنظيمية واختصاصاتها؛
- –وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛
- –وضع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة ونظام تعويضاتهم؛
- –إعداد نظامه الداخلي والنظام الداخلي للوكالة؛
- –قبول الهبات والوصايا؛
- –حصر الحسابات السنوية والبت فيها واتخاذ قرارات تخصيص النتائج؛
- –حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض؛
- –اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من لدن الوكالة أو تفويتها أو كرائها.
ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام للوكالة قصد تسوية قضايا محددة.
ف 3يدرس المجلس التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة المرفوع إليه من لدن المدير العام.
ف 4يمكن لمجلس الإدارة اتخاذ كل إجراء للقيام بتدقيقات وتقييمات دورية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 61.16 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك:
- المادة 8يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها.
- المادة 9يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.