ج.ر 6604 · ص 5057
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 7
ف 1يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك:
- –لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- –لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية.
ف 2يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف عدد أعضائه.
ف 3وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال 15 يوما الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.
ف 4يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 61.16 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك:
- المادة 8يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها.
- المادة 9يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.