ج.ر 6604 · ص 5057
الباب الرابع: التنظيم المالي
المادة 10
تتكون ميزانية الوكالة مما يلي:
- 1-في باب الموارد:
- –الإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص؛
- –مساهمات الهيئات الوطنية أو الأجنبية المقدمة في إطار الشراكات والتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف؛
- –المداخيل والأرباح المتأتية من الخدمات المقدمة ومن أنشطتها؛
- –العائدات والموارد المتأتية من ممتلكاتها المنقولة أو العقارية؛
- –عائدات الاقتراضات الداخلية والخارجية المأذون فيها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –عائدات الرسوم شبه الضريبية التي يمكن أن تحدث لفائدة الوكالة؛
- –الهبات والوصايا والعائدات المختلفة؛
- –جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص لها لاحقا.
- 2-في باب النفقات:
- –نفقات الاستثمار؛
- –نفقات التسيير؛
- –المبالغ المرجعة من الاقتراضات المأذون فيها؛
- –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة الوكالة.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 61.16 — madda.ma
الباب الرابع: التنظيم المالي
المادة 10 – المادة 17- المادة 10تتكون ميزانية الوكالة مما يلي:
- المادة 11استثناء من الأحكام التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية، تخضع الوكالة لمراقبة مالية لاحقة تجريها الدولة بهدف النظر في مطابقة تسيير
- المادة 12تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 11 أعلاه، لجنة تتألف من خبراء وعون محاسب يعينهم وزير المالية.
- المادة 13تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 12 أعلاه، التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال والتوريدات المبرمة من قب
- المادة 14لأجل القيام بمهامها يمكن للجنة في أي وقت أن تمارس السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان ولها أن تقوم بجميع التحريات وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق التي
- المادة 15تخضع حسابات الوكالة لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مندوب الحسابات طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل.
- المادة 16يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف وله أن يعترض عليها. في هذه الحالة، يخبر بذلك المدير العام الذي يمكن أن يأ
- المادة 17يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.