ج.ر 6604 · ص 5057
الباب الرابع: التنظيم المالي
المادة 12
تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 11 أعلاه، لجنة تتألف من خبراء وعون محاسب يعينهم وزير المالية.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 61.16 — madda.ma
الباب الرابع: التنظيم المالي
المادة 10 – المادة 17- المادة 10تتكون ميزانية الوكالة مما يلي:
- المادة 11استثناء من الأحكام التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية، تخضع الوكالة لمراقبة مالية لاحقة تجريها الدولة بهدف النظر في مطابقة تسيير
- المادة 12تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 11 أعلاه، لجنة تتألف من خبراء وعون محاسب يعينهم وزير المالية.
- المادة 13تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 12 أعلاه، التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال والتوريدات المبرمة من قب
- المادة 14لأجل القيام بمهامها يمكن للجنة في أي وقت أن تمارس السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان ولها أن تقوم بجميع التحريات وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق التي
- المادة 15تخضع حسابات الوكالة لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مندوب الحسابات طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل.
- المادة 16يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف وله أن يعترض عليها. في هذه الحالة، يخبر بذلك المدير العام الذي يمكن أن يأ
- المادة 17يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.