مادة madda
FR

ف 1تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 12 أعلاه، التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال والتوريدات المبرمة من قبل الوكالة وشروط اقتناء العقارات التي تقوم بها والاتفاقيات المبرمة مع الأغيار واستعمال الإعانات المالية التي تتلقاها أو تمنحها وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين وشروط القيام بالمساهمات المالية أو توسيع نطاقها أو تخفيضها.

ف 2وتعرض على مراقبة اللجنة حصيلة برنامج استعمال الاعتمادات والمخصصات المالية المرصودة للوكالة، مشفوعة بكل المعطيات وكشوف العمليات المحاسبية والمالية وكذا جميع المعطيات الإدارية والتقنية ذات الصلة بمنجزات الوكالة.

ف 3تفحص اللجنة البيانات المالية السنوية للوكالة وتبدي رأيها في جودة المراقبة الداخلية للوكالة وتتأكد كذلك من أن البيانات المالية تعكس صورة صادقة عن ممتلكات الوكالة ووضعيتها المالية ونتائجها.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 61.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: التنظيم المالي

المادة 10 – المادة 17
  1. المادة 10تتكون ميزانية الوكالة مما يلي:
  2. المادة 11استثناء من الأحكام التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية، تخضع الوكالة لمراقبة مالية لاحقة تجريها الدولة بهدف النظر في مطابقة تسيير
  3. المادة 12تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 11 أعلاه، لجنة تتألف من خبراء وعون محاسب يعينهم وزير المالية.
  4. المادة 13تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 12 أعلاه، التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال والتوريدات المبرمة من قب
  5. المادة 14لأجل القيام بمهامها يمكن للجنة في أي وقت أن تمارس السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان ولها أن تقوم بجميع التحريات وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق التي
  6. المادة 15تخضع حسابات الوكالة لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مندوب الحسابات طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل.
  7. المادة 16يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف وله أن يعترض عليها. في هذه الحالة، يخبر بذلك المدير العام الذي يمكن أن يأ
  8. المادة 17يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
فهرس النص كاملا · 21 مادة