مادة madda
FR
الفصل الأول: مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين I.-أحكام عامة

المادة 5

من قانون رقم 61.99 يتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين

ف 1يعتبر مراقبو الالتزام بالنفقات مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة التي يتعين عليهم القيام بها على قرارات الالتزام بالنفقات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك قصد التأكد مما يلي:

  1. –توفر الاعتمادات؛
  2. –توفر المنصب المالي والتقيد بالقواعد النظامية المطبقة على التوظيفات والتعيينات والترقيات في الدرجات؛
  3. –مطابقة مشروع الصفقة النصوص التنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، لاسيما الإدلاء بالشهادة الإدارية أو بالتقرير المتعلق بتقديم الصفقة الذي يبرر اختيار طريقة إبرام الصفقة؛
  4. –كون مبلغ الالتزام المقترح يشمل مجموع النفقة التي تلتزم الإدارة بها.

ف 2يعتبر المراقبون الماليون المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة المقررة صراحة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو في تعليمات خاصة صادرة عن وزير المالية والتي يمارسونها على القرارات التي أشروا عليها وذلك للتأكد مما يلي:

  1. –مطابقة صفقة الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لقواعد طلب المنافسة المطبقة على الهيئة المعنية بالأمر؛
  2. –مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات وبالاتفاقيات المبرمة مع الغير، ويمنح الإعانات المالية؛
  3. –صفة الأشخاص المؤهلين بمقتضى النصوص التنظيمية المعمول بها للتوقيع على اقتراحات الالتزام بالنفقات.

ف 3ويعتبر المراقب المالي مسؤولا كذلك عن التحقق من مشروعية القرارات المتعلقة بالمداخيل إذا كانت خاضعة لتأشيرته بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 61.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين I.-أحكام عامة

المادة 1 – المادة 9
  1. المادة 1يهدف هذا القانون إلى تحديد مسؤولية كل من الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين للدولة والجماعات المحلية وهيئاتها، وكذا المؤسسات والمقاولات العمومية الخ
  2. المادة 2يراد حسب مدلول هذا القانون:
  3. المادة 3يعتبر كل آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي مسؤولاً عن القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها، من تاريخ استلامه لمهامه إلى تاريخ انقطاعه عنها.
  4. المادة 4يعتبر الآمرون بالصرف مسؤولين بصفة شخصية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، عن:
  5. المادة 5يعتبر مراقبو الالتزام بالنفقات مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة التي يتعين عليهم القيام بها على قرارات الالتزام بالنفقات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ال
  6. المادة 6يعتبر المحاسبون العموميون للدولة والجماعات المحلية وهيئاتها، ما عدا في حالة إصدار أمر بالتسخير بكيفية مشروعة عن الآمر بالصرف، مسؤولين شخصيا وماليا في حدود الاخت
  7. المادة 7كل موظف أو عون يوجد تحت إمرة آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي أو يعمل لحساب أحدهم، يمكن أن يعتبر مسؤولا بصفة شخصية محل الآمر بالصرف أو المراقب أو المحاسب العم
  8. المادة 8يجوز لوزير المالية بناء على المعاينات التي تمت خلال أعمال المراقبة المسندة إليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يقرر في حالة ثبوت مسؤولي
  9. المادة 9يتعين على المحاسبين العموميين، بمجرد استلام مهامهم، إبرام عقد تأمين بصفة فردية أو جماعية لدى مقاولة تأمين معتمدة، يضمن خلال مدة مزاولة مهامهم مسؤوليتهم الشخصية
فهرس النص كاملا · 19 مادة