الفصل الأول: مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين I.-أحكام عامة
المادة 6
من قانون رقم 61.99 يتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين
ف 1يعتبر المحاسبون العموميون للدولة والجماعات المحلية وهيئاتها، ما عدا في حالة إصدار أمر بالتسخير بكيفية مشروعة عن الآمر بالصرف، مسؤولين شخصيا وماليا في حدود الاختصاصات المسندة إليهم بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عما يلي:
- –المحافظة على الأموال والقيم المعهود إليهم بحراستها؛
- –وضعية الحسابات الخارجية للأموال المتوفرة التي يراقبونها أو يأمرون بحركاتها؛
- –القبض القانوني للمداخيل المعهود إليهم بتحصيلها؛
- –مراقبة صحة النفقة فيما يتعلق بإثبات العمل المنجز وصحة حسابات التصفية ووجود التأشيرة المسبقة للالتزام والتقيد بقواعد التقادم وسقوط الحق والطابع الإبرائي للتسديد؛
- –الأداءات التي يقومون بها.
ف 2ويعتبرون فضلا عن ذلك، مسؤولين عن التحقق مما يلي:
- –صفة الآمر بالصرف؛
- –توفر الاعتمادات؛
- –صحة تقييد النفقات في أبواب الميزانية المتعلقة بها؛
- –تقديم الوثائق المثبتة التي يتعين عليهم طلبها قبل أداء النفقات، تطبيقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 3يعتبر الأعوان المحاسبون للمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة مسؤولين شخصيا وماليا عن أعمال المراقبة المقررة صراحة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو في التعليمات الخاصة الصادرة عن وزير المالية والتي يمارسونها على القرارات التي أشروا عليها، وذلك قصد التأكد مما يلي:
- –تقديم المستندات القانونية التي تثبت حقوق الدائن والعمل المنجز؛
- –تسديد النفقة إلى الدائن الحقيقي؛
- –التأشيرة المسبقة للمراقب المالي إذا كانت ضرورية؛
- –تحصيل المداخيل المعهود إليهم به بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، ويتعين عليهم فضلا عن ذلك وعند الاقتضاء التأكد من الإدلاء بأمر تسخير صادر بكيفية مشروعة عن إدارة الهيئة المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 61.99 — madda.ma
الفصل الأول: مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين I.-أحكام عامة
المادة 1 – المادة 9- المادة 1يهدف هذا القانون إلى تحديد مسؤولية كل من الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين للدولة والجماعات المحلية وهيئاتها، وكذا المؤسسات والمقاولات العمومية الخ
- المادة 2يراد حسب مدلول هذا القانون:
- المادة 3يعتبر كل آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي مسؤولاً عن القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها، من تاريخ استلامه لمهامه إلى تاريخ انقطاعه عنها.
- المادة 4يعتبر الآمرون بالصرف مسؤولين بصفة شخصية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، عن:
- المادة 5يعتبر مراقبو الالتزام بالنفقات مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة التي يتعين عليهم القيام بها على قرارات الالتزام بالنفقات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ال
- المادة 6يعتبر المحاسبون العموميون للدولة والجماعات المحلية وهيئاتها، ما عدا في حالة إصدار أمر بالتسخير بكيفية مشروعة عن الآمر بالصرف، مسؤولين شخصيا وماليا في حدود الاخت
- المادة 7كل موظف أو عون يوجد تحت إمرة آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي أو يعمل لحساب أحدهم، يمكن أن يعتبر مسؤولا بصفة شخصية محل الآمر بالصرف أو المراقب أو المحاسب العم
- المادة 8يجوز لوزير المالية بناء على المعاينات التي تمت خلال أعمال المراقبة المسندة إليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يقرر في حالة ثبوت مسؤولي
- المادة 9يتعين على المحاسبين العموميين، بمجرد استلام مهامهم، إبرام عقد تأمين بصفة فردية أو جماعية لدى مقاولة تأمين معتمدة، يضمن خلال مدة مزاولة مهامهم مسؤوليتهم الشخصية