مادةmadda
FR
ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الأول: الاتفاقيات المتعلقة بالشغلالقسم الرابع: اتفاقية الشغل الجماعيةالباب الثاني: إبرام اتفاقية الشغل الجماعية وأطرافها والانضمام إليها

المادة 108

من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يمكن لممثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو لممثلي منظمة مهنية للمشغلين أن يتعاقدوا باسم مجموعتهم بناء على إحدى المقتضيات التالية:

  1. –الأحكام الواردة في القانون الأساسي لتلك المنظمة النقابية للأجراء، أو المنظمة المهنية للمشغلين؛
  2. –قرار خاص لتلك المنظمة النقابية للأجراء، أو المنظمة المهنية للمشغلين.

ف 2يجب، لكي تكون اتفاقية الشغل الجماعية صحيحة، إذا أبرمت في غياب هذه المقتضيات، الموافقة عليها، بعد مداولات خاصة من طرف المشغلين المعنيين.

ف 3تتولى المنظمة المعنية تحديد طرق إجراء هذه المداولات.

طريقة الإحالةالمادة 108 من القانون رقم 65.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: إبرام اتفاقية الشغل الجماعية وأطرافها والانضمام إليها

المادة 108 – المادة 110
  1. المادة 108يمكن لممثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو لممثلي منظمة مهنية للمشغلين أن يتعاقدوا باسم مجموعتهم بناء على إحدى المقتضيات التالية:
  2. المادة 109يمكن للمنظمة المهنية للمشغلين أو للمنظمة النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أن تقدم طلبا إلى السلطة الحكومية المختصة قصد جمع لجنة مختلطة، من أجل إبرام اتفاقية شغل
  3. المادة 110يمكن لكل منظمة نقابية للأجراء، أو لكل منظمة مهنية للمشغلين، أو لكل مشغل، الانضمام لاحقا إلى اتفاقية شغل جماعية، ليس طرفا من أطراف مؤسسيها.
فهرس النص كاملا · 589 مادة