ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الأول: الاتفاقيات المتعلقة بالشغلالقسم الرابع: اتفاقية الشغل الجماعيةالباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 130
من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1يجب على المؤسسات التي يشملها تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية، إلصاق إعلان بشأنها في الأماكن التي يباشر فيها الشغل، وفي المحلات التي يتم فيها التشغيل.
ف 2يجب الإشارة في هذا الإعلان، إلى وجود اتفاقية الشغل الجماعية، وإلى الأطراف الموقعة عليها، وتاريخ إيداعها، والجهات التي أودعت لديها.
ف 3يجب وضع نظير من الاتفاقية رهن إشارة الأجراء.
طريقة الإحالةالمادة 130 من القانون رقم 65.99 — madda.ma
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 130 – المادة 132- المادة 130يجب على المؤسسات التي يشملها تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية، إلصاق إعلان بشأنها في الأماكن التي يباشر فيها الشغل، وفي المحلات التي يتم فيها التشغيل.
- المادة 131إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة، كما نصت على ذلك المادة 19 ، فإن اتفاقية الشغل الجماعية تظل قائمة بين أجراء المقاو
- المادة 132يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية: