مادة madda
FR
ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الأول: الاتفاقيات المتعلقة بالشغلالقسم الرابع: اتفاقية الشغل الجماعيةالباب السادس: أحكام مختلفة

المادة 130

من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يجب على المؤسسات التي يشملها تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية، إلصاق إعلان بشأنها في الأماكن التي يباشر فيها الشغل، وفي المحلات التي يتم فيها التشغيل.

ف 2يجب الإشارة في هذا الإعلان، إلى وجود اتفاقية الشغل الجماعية، وإلى الأطراف الموقعة عليها، وتاريخ إيداعها، والجهات التي أودعت لديها.

ف 3يجب وضع نظير من الاتفاقية رهن إشارة الأجراء.

طريقة الإحالةالمادة 130 من القانون رقم 65.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: أحكام مختلفة

المادة 130 – المادة 132
  1. المادة 130يجب على المؤسسات التي يشملها تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية، إلصاق إعلان بشأنها في الأماكن التي يباشر فيها الشغل، وفي المحلات التي يتم فيها التشغيل.
  2. المادة 131إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة، كما نصت على ذلك المادة 19 ، فإن اتفاقية الشغل الجماعية تظل قائمة بين أجراء المقاو
  3. المادة 132يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية:
فهرس النص كاملا · 589 مادة