ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الثالث: النقابات المهنية ومندوبو الأجراء ولجنة المقاولة والممثلون النقابيون داخل المقاولةالقسم الثاني: مندوبو الأجراءالباب الأول: مهمة مندوبي الأجراء
المادة 433
من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1يحدد عدد مندوبي الأجراء على النحو التالي:
- –من عشرة أجراء إلى خمسة وعشرين أجيرا:
ف 2* مندوب أصلي ومندوب نائب؛
- –من ستة وعشرين أجيرا إلى خمسين أجيرا:
ف 3* مندوبان أصليان ومندوبان نائبان؛
- –من واحد وخمسين أجيرا إلى مائة أجير:
ف 4* ثلاثة مندوبين أصليين وثلاثة مندوبين نواب؛
- –من مائة أجير وأجير واحد إلى مائتين وخمسين أجيرا:
ف 5* خمسة مندوبين أصليين وخمسة مندوبين نواب؛
- –من مائتين وواحد وخمسين أجيرا إلى خمسمائة أجير:
ف 6* سبعة مندوبين أصليين وسبعة مندوبين نواب؛
- –من خمسمائة أجير وأجير واحد إلى ألف أجير؛
ف 7* تسعة مندوبين أصليين وتسعة مندوبين نواب؛
ف 8يضاف مندوب أصلي، ومندوب نائب، عن كل مجموعة إضافية، تتكون من خمسمائة أجير.
طريقة الإحالةالمادة 433 من القانون رقم 65.99 — madda.ma
الباب الأول: مهمة مندوبي الأجراء
المادة 430 – المادة 433- المادة 430يجب أن ينتخب، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مندوبون عن الأجراء، في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين.
- المادة 431يمكن، بالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراء دائمين، اتباع نظام مندوبي الأجراء، وذلك بمقتضى اتفاق كتابي.
- المادة 432تتمثل مهمة مندوبي الأجراء في:
- المادة 433يحدد عدد مندوبي الأجراء على النحو التالي: