مادة madda
FR
ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الثالث: النقابات المهنية ومندوبو الأجراء ولجنة المقاولة والممثلون النقابيون داخل المقاولةالقسم الثاني: مندوبو الأجراءالباب الأول: مهمة مندوبي الأجراء

المادة 433

من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يحدد عدد مندوبي الأجراء على النحو التالي:

  1. –من عشرة أجراء إلى خمسة وعشرين أجيرا:

ف 2* مندوب أصلي ومندوب نائب؛

  1. –من ستة وعشرين أجيرا إلى خمسين أجيرا:

ف 3* مندوبان أصليان ومندوبان نائبان؛

  1. –من واحد وخمسين أجيرا إلى مائة أجير:

ف 4* ثلاثة مندوبين أصليين وثلاثة مندوبين نواب؛

  1. –من مائة أجير وأجير واحد إلى مائتين وخمسين أجيرا:

ف 5* خمسة مندوبين أصليين وخمسة مندوبين نواب؛

  1. –من مائتين وواحد وخمسين أجيرا إلى خمسمائة أجير:

ف 6* سبعة مندوبين أصليين وسبعة مندوبين نواب؛

  1. –من خمسمائة أجير وأجير واحد إلى ألف أجير؛

ف 7* تسعة مندوبين أصليين وتسعة مندوبين نواب؛

ف 8يضاف مندوب أصلي، ومندوب نائب، عن كل مجموعة إضافية، تتكون من خمسمائة أجير.

طريقة الإحالةالمادة 433 من القانون رقم 65.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مهمة مندوبي الأجراء

المادة 430 – المادة 433
  1. المادة 430يجب أن ينتخب، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مندوبون عن الأجراء، في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين.
  2. المادة 431يمكن، بالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراء دائمين، اتباع نظام مندوبي الأجراء، وذلك بمقتضى اتفاق كتابي.
  3. المادة 432تتمثل مهمة مندوبي الأجراء في:
  4. المادة 433يحدد عدد مندوبي الأجراء على النحو التالي:
فهرس النص كاملا · 589 مادة