الكتاب الأول: الزواجالقسم الثاني: الأهلية والولاية والصداقالباب الأول: الأهلية والولاية في الزواج
المادة 20
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
ف 2مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
الباب الأول: الأهلية والولاية في الزواج
المادة 19 – المادة 25- المادة 19تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.
- المادة 20لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد
- المادة 21زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي.
- المادة 22يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.
- المادة 23يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكراً كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر.
- المادة 24الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها.
- المادة 25للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.