مادة madda
FR
الكتاب الأول: الزواجالقسم الثالث: موانع الزواجالباب الأول: الموانع المؤبدة

المادة 38

من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة.

ف 2يعد الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها.

ف 3لا يمنع الرضاع من الزواج، إلا إذا حصل داخل الحولين الأولين قبل الفطام.

طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 70.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الموانع المؤبدة

المادة 36 – المادة 38
  1. المادة 36المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا.
  2. المادة 37المحرمات بالمصاهرة، أصول الزوجات بمجرد العقد، وفصولهن بشرط البناء بالأم، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد.
  3. المادة 38يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة.
فهرس النص كاملا · 400 مادة