الكتاب الأول: الزواجالقسم الثالث: موانع الزواجالباب الأول: الموانع المؤبدة
المادة 38
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة.
ف 2يعد الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها.
ف 3لا يمنع الرضاع من الزواج، إلا إذا حصل داخل الحولين الأولين قبل الفطام.
طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
الباب الأول: الموانع المؤبدة
المادة 36 – المادة 38- المادة 36المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا.
- المادة 37المحرمات بالمصاهرة، أصول الزوجات بمجرد العقد، وفصولهن بشرط البناء بالأم، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد.
- المادة 38يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة.