قانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.29 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية (نسخ)
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.20.07 صادر في 11 من رجب 1441 )6 مارس 2020( بتنفيذ القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية
الحمد للّ وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف للا وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الل وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ول سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
يـنـفـذ ويـنـشـر بالـجريـدة الـرسـمـيـة، عـقـب ظـهــيــرنـا الـشـريـف هـذا، الـقـانون رقم 70.17 الـمـتـعـلـق بـإعـادة تـنـظـيـم الـمـركـز الـسـيـنمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 11 من رجب 1441 )6 مارس 2020).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.
فهرس النص · 15 مادة
المادة الأولى
يظل المركز السينمائي المغربي المعاد تنظيمه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.230 بتاريخ 5 شوال 1397 )19 سبتمبر 1977( مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية العتبارية والستقلال المالي ويخضع لأحكام هذا القانون ويشار إليه فيما بعد باسم » المركز«.
يحمل »المركز« اسم »المركز السينمائي المغربي«.
كون مقر المركز بالرباط. ويمكن إحداث مصالح جهوية بقرار لمجلس الإدارة.
المادة 2
يخضع المركز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالمركز لأحكام هذا القانون، ول سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
ويخضع المركز كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية والهيئات الأخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
يسهر المركز على مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاعي الصناعة السينمائية والإنتاج السمعي البصري. ولهذه الغاية، يضطلع المركز بالمهام التالية:
أولا: مهام الترخيص والاعتماد وتلقي التصاريح:
1. منح وسحب الرخص والعتماد لمنشآت الإنتاج وتأشيرات الستغلال والتأشيرات الثقافية والتراخيص وبطائق التعريف المهنية المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل باعتماد جميع الطرق الممكنة بما فيها الوسائط الإلكترونية، شريطة أن يكون قرار هذا السحب معللا؛
2. الترخيص بإحداث وتوسيع منشآت إنتاج أو تسجيل أو اســتــيــراد أو تـوزيـع أو إعادة إنتاج الأشرطة الرقمية المبرمجة المعدة للاستعمال الخاص لدى الجمهور أو طبعها أو استنساخها أو بيعها أو إيجارها مع احترام المقتضيات القانونية الخاصة بحقوق المؤلف؛
3. تلقي التصاريح بوجود مختبرات معالجة الأشرطة الرقمية واستديوهات تصويرها واستوديوهات الصوت أو التركيب ومؤسسات إيجار المعدات السينماتوغرافية.
ثانيا: مهام مراقبة احترام القوانين والتشريعات:
4. مراقبة إنتاج واستيراد وتوزيع واستغلال وتصدير الأفلام السينمائية؛
5. مراقبة إنتاج الأعمال السمعية البصرية الــمعدة للعرض على أي دعامة حالية أو مستقبلية، وكيفما كانت طبيعة دعامة البث النهائي، وتستثنى الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري؛
6. مراقبة مداخيل شبابيك قاعات العرض السينمائية ولهذا الغرض يؤهل المركز وحده للمصادقة على نظام التذاكر المحوسبة المستعملة من قبل هذه القاعات من أجل بيع التذاكر للجمهور؛
7. التحكيم والوساطة عند القتضاء في النزاعات التي تنشأ بين المهنيين في مختلف الفروع العاملة في قطاعات الصناعة السينمائية والأشرطة الرقمية المبرمجة المعدة للاستعمال الخاص لدى الجمهور والإنتاج السمعي البصري باستثناء نزاعات الشغل.
ثالثا: مهام دعم وتمويل القطاع:
8. المساهمة في تمويل وتطوير قطاع الصناعة السينمائية ودعم المنتجين في البحث عن تمويل لأعمالهم سواء في المغرب أو في الخارج؛
9. اقتراح تدابير تحفيزية لتطوير قطاعي الصناعة السينمائية والإنتاج السمعي البصري وتنويع مصادر التمويل؛
10. تنمية تصدير السينما المغربية وتشجيعها في الخارج؛
11. اقتراح تدابير تحفيزية لفائدة المستثمرين في قطاعي الصناعة السينمائية والإنتاج السمعي البصري؛
12. تشجيع ولوج الجمهور إلى قاعات العرض السينمائي وعروض السينما المتنقلة والمشاركة في إعداد برامج للتعريف بالسينما لدى الشباب؛
13. مساعدة الجمعيات الثقافية في تنظيم تظاهرات ولقاءات سينمائية؛
14. دعم نشر سينما المؤلف والأعمال السينمائية ذات النتشار المحدود، وتشجيع الإبداع وإحداث وتطوير الأندية السينمائية بجميع الوسائل القانونية؛
15. تعزيز نشر الثقافة عبر السينما، بتنسيق مع السلطات المختصة، ول سيما عبر تدبير خزانة الأفلام المغربية وتحديثها وتطويرها ودعم إحداث خزانات أخرى للأفلام وتوسيع نشرها عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتحدد شروط تنظيم وتسيير خزانة الأفلام المغربية بنص تنظيمي؛
16. إنتاج وتوزيع واستغلال واستيراد وتصدير ونشر وإعادة إنتاج وبيع وكراء الأفلام وأعمال الفيديو لحسابه الخاص أو لحساب الأغيار؛
17. تقديم خدمات ذات طابع فني وتقني في مجال الإنتاج السينمائي والسمعي البصري.
رابعا: مهام الإشعاع الدولي:
18. تنظيم تظاهرات من شأنها أن تساهم في إشعاع السينما المغربية، والمشاركة في المهرجانات والتظاهرات السينمائية التي تنظم في الخارج واقتراح الأفلام لتمثيل المغرب في المهرجانات الدولية مع مراعاة إشراك الهيئات المهنية في القطاع؛
19. تطوير مؤهلات المغرب على مستوى تصوير الأفلام، وذلك بتنسيق مع الهيئات والمتدخلين المعنيين؛
20. عقد شراكات مع القطاعات الحكومية من أجل إبراز وتشجيع المواهب المهتمة بمهن السمعي البصري والسينما والهتمام بها؛
21. تطوير الشراكات وبرامج التعاون مع نظــرائـه الأجـانـب ومــع أي مـنـظمة أو مؤسسة أو إدارة تروم تحقيق أهداف مماثلة في المغرب أو في الخارج؛
22. المساهمة في الإنتاج المشترك للأفلام الأجنبية؛
23. المشاركة، بتنسيق مع السلطات المختصة، في المفاوضات حول اتفاقيات التعاون المتعلقة بالإنتاج المشترك والتبادل السينمائي.
خامسا: مهام الحكامة وتطوير القطاع:
24. المساهمة في مكافحة تزييف الأعمال السينمائية والسمعية البصرية والأشرطة الرقمية المبرمجة المعدة للاستعمال الخاص لدى الجمهور على أي دعامة حالية أو مستقبلية؛
25. ضمان اليقظة الستراتيجية، وإنتاج الإحصائيات والقيام بالدراسات والتحاليل المتعلقة بقطاعات الصناعة السينمائية والأشرطة الرقمية المبرمجة المعدة للاستعمال الخاص لدى الجمهور والإنتاج السمعي البصري؛
26. تقديم توصيات واقتراحات للحكومة من شأنها ضمان تطوير وتنمية قطاعي الصناعة السينمائية والأشرطة الرقمية المبرمجة المعدة للاستعمال الخاص لدى الجمهور والإنتاج السمعي البصري؛
27. اقتراح تدابير ذات طابع تشريعي وتنظيمي من شأنها أن تدعم وتشجع قطاعي الصناعة السينمائية والإنتاج السمعي البصري.
سادسا: مهام حفظ الذاكرة وتثمين الموروث الثقافي والسينمائي:
28. القيام بالحفاظ على السجل العام الخاص بالإنتاجات السينمائية والسمعية البصرية، والعمل على رقمنته وتمكين المهنيين من الطلاع عليه، وذلك وفقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل؛
29. القيام بجمع التراث السينمائي وحفظه وصيانته وتثمينه؛
30. ترميم الأرشيف السينمائي وتثمينه ورقمنته وتسهيل الولوج إلى مضامينه.
سابعا: مهام النهوض بالموارد البشرية العاملة في القطاع:
31. دعم التكوين المهني في ميدان الصـنـاعـة السـيـنـمـائـيـة مـن خــلال تـنـظـيم أو المشاركة في دورات تكوينية في المهن ذات الطبيعة الفنية أو المهن التقنية الخاصة بالسينما والإنتاج السمعي البصري، وذلك بتنسيق مع المنظمات والجمعيات المهنية المعنية؛
32. المساهمة في تأطير طلبة المؤسسات المتخصصة في مهن السمعي البصري والسينما.
المادة 4
يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير، يساعده كاتب عام.
المادة 5
يتألف مجلس إدارة المركز تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
− ممثلو ن عن الإدارة يعينون بنص تنظيمي؛
− ممثل عن المنظمات المهنية للمنتجين؛
− ممثل عن المنظمات المهنية للموزعين؛
− ممثل عن المنظمات المهنية لمستغلي القاعات السينمائية؛
− ممثل عن هيئة المخرجين والمؤلفين المغاربة؛
− ممثل يتم انتخابه من بين مستخدمي المركز من بينهم ومن قبلهم، تحدد كيفية انتخابه في النظام الأسا سي الخاص بمستخدمي المركز.
إذا لم تتمكن المنظمات المهنية المعنية من تعيين من يمثلها، يقوم رئيس مجلس الإدارة، بتعيين ممثل عنها.
ل يجوز لشخص واحد أن يمثل أكثر من منظمة مهنية واحدة من المنظمات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته بصفة استشارية، أي شخص ذاتي أو اعتباري، من القطاع العام أو الخاص، يرى فائدة في حضوره، يكون مؤهلا وذا صلة بمجال اختصاص المركز أو بجدول أعمال مجلس الإدارة.
المادة 6
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المركز. ولهذه الغاية يمارس على الخصوص الختصاصات التالية:
− تحديد توجهات وبرنامج عمل المركز في إطار السياسة الحكومية؛
− المصادقة على مخططه المتعدد السنوات؛
− حصر الميزانية السنوية للمركز وكذا كيفيات التمويل؛
− إعداد منظام المركز الذي يحدد هياكله التنظيمية واختصاصاتها؛
− البت في إحداث مصالح جهوية؛
− وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛
− وضع النظام الأسا سي الخاص بمستخدمي المركز ونظام تعويضاتهم؛
− إعداد نظامه الداخلي والنظام الداخلي للمركز؛
− قبول الهبات والوصايا؛
− المصادقة على الحسابات السنوية والتقرير في تخصيص النتائج؛
− حصر شروط إصدار القتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض؛
− اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العــقــاريــة مـن لـدن الـمـركز أو تفويتها أو كرائها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
− تحديد تعريفة الخدمات التي يقدمها المركز؛
− المصادقة على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمة من قبل المركز في نطاق اختصاصاته؛
− الدراسة والمصادقة على التقرير السنوي لأنشطة المركز المرفوع إليه من لدن المدير؛
− يحدث المجلس لجنة يعهد إليها القيام بتدقيقات وتقييمات ويحدد تأليفها وكيفية سيرها.
يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا لمدير المركز قصد تسوية قضايا معينة.
المادة 7
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة وذلك:
− قبل 30 يونيو من أجل حصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
− قبل 30 نوفمبر من أجل دراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية.
يتداول مجلس الإدارة بكيفية صحيحة بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الجتماع الأول توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال 15 يوما الموالية، وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 8
إضافة إلى اللجان المحدثة لدى المركز أو التي يتولى كتابتها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة أخرى يحدد تأليفها وكيفيات سيرها، ويجوز له أن يفوض إليها بعض اختصاصاته.
المادة 9
يعين مدير المركز طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
علاوة على المهام المسندة إليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للصناعة السينمائية وأشرطة الفيديو المبرمجة، يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المركز. ولهذه الغاية:
− ينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند القتضاء، الـمـقررات الصادرة عن اللجنة أو اللجان التي يحدثها المجلس؛
− يسهر على تسيير المركز ويتصرف باسمه ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بالمركز؛
− يتولى تدبير جميع مصالح المركز وتنسيق أنشطتها؛
− يعين في مناصب المركز طبقا لهيكله التنظيمي وللنظام الأساسي للمستخدمين؛
− يمثل المركز إزاء الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو خاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
− يمثل المركز أمام القضاء ويجوز له أن يقيم أي دعوى قضائية للدفاع عن مصالح المركز، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة.
يعتبر مدير المركز الآمر بقبض مداخيله وصرف نفقاته، ويمكن له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة المركز طبقا لنظامه الداخلي.
ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن هذا الأخير.
المادة 10
يخضع المركز لفتحاص داخلي وخارجي لبرامجه ومشاريعه وكذا لأنشطته ويعرض التقرير السنوي للافتحاص على أنظار المجلس الإداري، وينشر بالموقع الإلكتروني للمركز.
المادة 11
تشتمل ميزانية المركز على ما يلي:
- 1-في باب الموارد:
− العائدات والمداخيل المتأتية من الخدمات التي يقدمها المركز ومن أنشطته؛
− الإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص؛
− مساهمات الهيئات الوطنية أو الأجنبية الممنوحة في إطار الشراكات والتعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف؛
− العائدات والمداخيل المتأتية من ممتلكاته المنقولة أو العقارية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
− عائدات القتراضات المأذون فيها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
− عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته؛
− الهبات والوصايا؛
− مداخيل مختلفة.
- 2-في باب النفقات:
− نفقات التسيير؛
− نفقات الستثمار؛
− المبالغ المرجعة من القتراضات؛
− نفقات مختلفة.
المادة 12
يقوم المركز بمسك محاسبته وينجز عمليات الإيرادات والنفقات طبقا للقوانين التجارية الجاري بها العمل.
المادة 13
يتألف مستخدمو المركز من:
− أطر وأعوان يقوم المركز بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي الخاص بالمستخدمين، وكذا من متعاقدين؛
− موظفين ملحقين أو موضوعين رهن الإشارة لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يمكن للمركز أن يستعين بخبراء أو مستشارين يشغلهم بموجب عقود قصد القيام بمهام معينة ولمدة محددة وفق القوانين الجاري بها العمل.
المادة 14
تنسخ أحكام المادة 7 من القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية وتعوض بالأحكام التالية:
المادة 7.- يتوقف تصوير كل شريط مهني أو إنتاج سمعي بصري كيفما كان حجمه ودعامته على نيل رخصة في التصوير يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي وذلك دون الإخلال بالرخص الإدارية الأخرى المطلوبة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يجب أن يتضمن طلب رخصة التصوير بوجه خاص اسم المنتج المنتدب وعنوان شركة الإنتاج واللغة الأصلية للشريط أو الإنتاج السمعي البصري. ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بالمستندات والوثائق التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.
يجب أن يكون رفض رخصة التصوير معللا وأن يبلغ وجوبا إلى المعني بالأمر داخل أجل أقصاه واحد وعشرون )21( يوما بالنسبة للأشرطة الطويلة وخمسة أيام بالنسبة للأشرطة القصيرة والأشرطة الإشهارية.
ل تطبق أحكام هذه المادة على أعمال تصوير الأشرطة التي ينجزها هواة، ويقتصر استعمالها على الأغراض الخاصة بالشخص الذاتي أو العتباري الذي ينجزها أو يأمر بإنجازها لحسابه وليست معدة لأغراض تجارية.
المادة 15
تـنـسـخ أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.230 بتاريخ 5 شوال 1397 )19 سبتمبر 1977( المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.