مادة madda
FR

ف 1يظل المركز السينمائي المغربي المعاد تنظيمه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.230 بتاريخ 5 شوال 1397 )19 سبتمبر 1977( مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية العتبارية والستقلال المالي ويخضع لأحكام هذا القانون ويشار إليه فيما بعد باسم » المركز«.

ف 2يحمل »المركز« اسم »المركز السينمائي المغربي«.

ف 3كون مقر المركز بالرباط. ويمكن إحداث مصالح جهوية بقرار لمجلس الإدارة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 70.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التسمية والغرض

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىيظل المركز السينمائي المغربي المعاد تنظيمه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.230 بتاريخ 5 شوال 1397 )19 سبتمبر 1977( مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية العتبار
  2. المادة 2يخضع المركز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالمركز لأحكام هذا القانون، ول سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، وبصفة عا
فهرس النص كاملا · 15 مادة