ج.ر 6866 · ص 1632
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة الأولى
ف 1يظل المركز السينمائي المغربي المعاد تنظيمه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.230 بتاريخ 5 شوال 1397 )19 سبتمبر 1977( مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية العتبارية والستقلال المالي ويخضع لأحكام هذا القانون ويشار إليه فيما بعد باسم » المركز«.
ف 2يحمل »المركز« اسم »المركز السينمائي المغربي«.
ف 3كون مقر المركز بالرباط. ويمكن إحداث مصالح جهوية بقرار لمجلس الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 70.17 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىيظل المركز السينمائي المغربي المعاد تنظيمه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.230 بتاريخ 5 شوال 1397 )19 سبتمبر 1977( مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية العتبار
- المادة 2يخضع المركز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالمركز لأحكام هذا القانون، ول سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، وبصفة عا