المادة 14
ف 1تنسخ أحكام المادة 7 من القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية وتعوض بالأحكام التالية:
ف 2المادة 7.- يتوقف تصوير كل شريط مهني أو إنتاج سمعي بصري كيفما كان حجمه ودعامته على نيل رخصة في التصوير يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي وذلك دون الإخلال بالرخص الإدارية الأخرى المطلوبة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 3يجب أن يتضمن طلب رخصة التصوير بوجه خاص اسم المنتج المنتدب وعنوان شركة الإنتاج واللغة الأصلية للشريط أو الإنتاج السمعي البصري. ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بالمستندات والوثائق التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.
ف 4يجب أن يكون رفض رخصة التصوير معللا وأن يبلغ وجوبا إلى المعني بالأمر داخل أجل أقصاه واحد وعشرون )21( يوما بالنسبة للأشرطة الطويلة وخمسة أيام بالنسبة للأشرطة القصيرة والأشرطة الإشهارية.
ف 5ل تطبق أحكام هذه المادة على أعمال تصوير الأشرطة التي ينجزها هواة، ويقتصر استعمالها على الأغراض الخاصة بالشخص الذاتي أو العتباري الذي ينجزها أو يأمر بإنجازها لحسابه وليست معدة لأغراض تجارية.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 70.17 — madda.ma
الباب السابع: تغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية ومقتضيات نهائية
المادة 14 – المادة 15- المادة 14تنسخ أحكام المادة 7 من القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية وتعوض بالأحكام التالية:
- المادة 15تـنـسـخ أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.230 بتاريخ 5 شوال 1397 )19 سبتمبر 1977( المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي، ابتداء من تاريخ نش