المادة 9
ف 1يعين مدير المركز طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2علاوة على المهام المسندة إليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للصناعة السينمائية وأشرطة الفيديو المبرمجة، يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المركز. ولهذه الغاية:
ف 3− ينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند القتضاء، الـمـقررات الصادرة عن اللجنة أو اللجان التي يحدثها المجلس؛
ف 4− يسهر على تسيير المركز ويتصرف باسمه ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بالمركز؛
ف 5− يتولى تدبير جميع مصالح المركز وتنسيق أنشطتها؛
ف 6− يعين في مناصب المركز طبقا لهيكله التنظيمي وللنظام الأساسي للمستخدمين؛
ف 7− يمثل المركز إزاء الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو خاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
ف 8− يمثل المركز أمام القضاء ويجوز له أن يقيم أي دعوى قضائية للدفاع عن مصالح المركز، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة.
ف 9يعتبر مدير المركز الآمر بقبض مداخيله وصرف نفقاته، ويمكن له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة المركز طبقا لنظامه الداخلي.
ف 10ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن هذا الأخير.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 70.17 — madda.ma
الباب الرابع: مدير المركز
المادة 9 – المادة 10- المادة 9يعين مدير المركز طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 10يخضع المركز لفتحاص داخلي وخارجي لبرامجه ومشاريعه وكذا لأنشطته ويعرض التقرير السنوي للافتحاص على أنظار المجلس الإداري، وينشر بالموقع الإلكتروني للمركز.