مادةmadda
FR
ج.ر 6866 · ص 1632

ف 1يعين مدير المركز طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2علاوة على المهام المسندة إليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للصناعة السينمائية وأشرطة الفيديو المبرمجة، يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المركز. ولهذه الغاية:

ف 3− ينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند القتضاء، الـمـقررات الصادرة عن اللجنة أو اللجان التي يحدثها المجلس؛

ف 4− يسهر على تسيير المركز ويتصرف باسمه ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بالمركز؛

ف 5− يتولى تدبير جميع مصالح المركز وتنسيق أنشطتها؛

ف 6− يعين في مناصب المركز طبقا لهيكله التنظيمي وللنظام الأساسي للمستخدمين؛

ف 7− يمثل المركز إزاء الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو خاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛

ف 8− يمثل المركز أمام القضاء ويجوز له أن يقيم أي دعوى قضائية للدفاع عن مصالح المركز، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة.

ف 9يعتبر مدير المركز الآمر بقبض مداخيله وصرف نفقاته، ويمكن له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة المركز طبقا لنظامه الداخلي.

ف 10ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن هذا الأخير.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 70.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مدير المركز

المادة 9 – المادة 10
  1. المادة 9يعين مدير المركز طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  2. المادة 10يخضع المركز لفتحاص داخلي وخارجي لبرامجه ومشاريعه وكذا لأنشطته ويعرض التقرير السنوي للافتحاص على أنظار المجلس الإداري، وينشر بالموقع الإلكتروني للمركز.
فهرس النص كاملا · 15 مادة