مادةmadda
FR
ج.ر 6866 · ص 1632

إضافة إلى اللجان المحدثة لدى المركز أو التي يتولى كتابتها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة أخرى يحدد تأليفها وكيفيات سيرها، ويجوز له أن يفوض إليها بعض اختصاصاته.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 70.17 — madda.ma

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 8
  1. المادة 4يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير، يساعده كاتب عام.
  2. المادة 5يتألف مجلس إدارة المركز تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المركز. ولهذه الغاية يمارس على الخصوص الختصاصات التالية:
  4. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة وذلك:
  5. المادة 8إضافة إلى اللجان المحدثة لدى المركز أو التي يتولى كتابتها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة أخرى يحدد
فهرس النص كاملا · 15 مادة