مادةmadda
FR
ج.ر 6866 · ص 1632

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المركز. ولهذه الغاية يمارس على الخصوص الختصاصات التالية:

ف 2− تحديد توجهات وبرنامج عمل المركز في إطار السياسة الحكومية؛

ف 3− المصادقة على مخططه المتعدد السنوات؛

ف 4− حصر الميزانية السنوية للمركز وكذا كيفيات التمويل؛

ف 5− إعداد منظام المركز الذي يحدد هياكله التنظيمية واختصاصاتها؛

ف 6− البت في إحداث مصالح جهوية؛

ف 7− وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛

ف 8− وضع النظام الأسا سي الخاص بمستخدمي المركز ونظام تعويضاتهم؛

ف 9− إعداد نظامه الداخلي والنظام الداخلي للمركز؛

ف 10− قبول الهبات والوصايا؛

ف 11− المصادقة على الحسابات السنوية والتقرير في تخصيص النتائج؛

ف 12− حصر شروط إصدار القتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض؛

ف 13− اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العــقــاريــة مـن لـدن الـمـركز أو تفويتها أو كرائها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛

ف 14− تحديد تعريفة الخدمات التي يقدمها المركز؛

ف 15− المصادقة على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمة من قبل المركز في نطاق اختصاصاته؛

ف 16− الدراسة والمصادقة على التقرير السنوي لأنشطة المركز المرفوع إليه من لدن المدير؛

ف 17− يحدث المجلس لجنة يعهد إليها القيام بتدقيقات وتقييمات ويحدد تأليفها وكيفية سيرها.

ف 18يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا لمدير المركز قصد تسوية قضايا معينة.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 70.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 8
  1. المادة 4يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير، يساعده كاتب عام.
  2. المادة 5يتألف مجلس إدارة المركز تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المركز. ولهذه الغاية يمارس على الخصوص الختصاصات التالية:
  4. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة وذلك:
  5. المادة 8إضافة إلى اللجان المحدثة لدى المركز أو التي يتولى كتابتها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة أخرى يحدد
فهرس النص كاملا · 15 مادة