المادة 6
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المركز. ولهذه الغاية يمارس على الخصوص الختصاصات التالية:
ف 2− تحديد توجهات وبرنامج عمل المركز في إطار السياسة الحكومية؛
ف 3− المصادقة على مخططه المتعدد السنوات؛
ف 4− حصر الميزانية السنوية للمركز وكذا كيفيات التمويل؛
ف 5− إعداد منظام المركز الذي يحدد هياكله التنظيمية واختصاصاتها؛
ف 6− البت في إحداث مصالح جهوية؛
ف 7− وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛
ف 8− وضع النظام الأسا سي الخاص بمستخدمي المركز ونظام تعويضاتهم؛
ف 9− إعداد نظامه الداخلي والنظام الداخلي للمركز؛
ف 10− قبول الهبات والوصايا؛
ف 11− المصادقة على الحسابات السنوية والتقرير في تخصيص النتائج؛
ف 12− حصر شروط إصدار القتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض؛
ف 13− اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العــقــاريــة مـن لـدن الـمـركز أو تفويتها أو كرائها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
ف 14− تحديد تعريفة الخدمات التي يقدمها المركز؛
ف 15− المصادقة على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمة من قبل المركز في نطاق اختصاصاته؛
ف 16− الدراسة والمصادقة على التقرير السنوي لأنشطة المركز المرفوع إليه من لدن المدير؛
ف 17− يحدث المجلس لجنة يعهد إليها القيام بتدقيقات وتقييمات ويحدد تأليفها وكيفية سيرها.
ف 18يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا لمدير المركز قصد تسوية قضايا معينة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 70.17 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 8- المادة 4يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير، يساعده كاتب عام.
- المادة 5يتألف مجلس إدارة المركز تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المركز. ولهذه الغاية يمارس على الخصوص الختصاصات التالية:
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة وذلك:
- المادة 8إضافة إلى اللجان المحدثة لدى المركز أو التي يتولى كتابتها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة أخرى يحدد