مادةmadda
FR
ج.ر 6866 · ص 1632

ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة وذلك:

ف 2− قبل 30 يونيو من أجل حصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛

ف 3− قبل 30 نوفمبر من أجل دراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية.

ف 4يتداول مجلس الإدارة بكيفية صحيحة بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.

ف 5وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الجتماع الأول توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال 15 يوما الموالية، وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.

ف 6يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 70.17 — madda.ma

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 8
  1. المادة 4يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير، يساعده كاتب عام.
  2. المادة 5يتألف مجلس إدارة المركز تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المركز. ولهذه الغاية يمارس على الخصوص الختصاصات التالية:
  4. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة وذلك:
  5. المادة 8إضافة إلى اللجان المحدثة لدى المركز أو التي يتولى كتابتها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة أخرى يحدد
فهرس النص كاملا · 15 مادة