ج.ر 6866 · ص 1632
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 7
ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة وذلك:
ف 2− قبل 30 يونيو من أجل حصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
ف 3− قبل 30 نوفمبر من أجل دراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية.
ف 4يتداول مجلس الإدارة بكيفية صحيحة بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
ف 5وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الجتماع الأول توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال 15 يوما الموالية، وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.
ف 6يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 70.17 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 8- المادة 4يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير، يساعده كاتب عام.
- المادة 5يتألف مجلس إدارة المركز تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المركز. ولهذه الغاية يمارس على الخصوص الختصاصات التالية:
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة وذلك:
- المادة 8إضافة إلى اللجان المحدثة لدى المركز أو التي يتولى كتابتها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة أخرى يحدد