المادة 5
ف 1يتألف مجلس إدارة المركز تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
ف 2− ممثلو ن عن الإدارة يعينون بنص تنظيمي؛
ف 3− ممثل عن المنظمات المهنية للمنتجين؛
ف 4− ممثل عن المنظمات المهنية للموزعين؛
ف 5− ممثل عن المنظمات المهنية لمستغلي القاعات السينمائية؛
ف 6− ممثل عن هيئة المخرجين والمؤلفين المغاربة؛
ف 7− ممثل يتم انتخابه من بين مستخدمي المركز من بينهم ومن قبلهم، تحدد كيفية انتخابه في النظام الأسا سي الخاص بمستخدمي المركز.
ف 8إذا لم تتمكن المنظمات المهنية المعنية من تعيين من يمثلها، يقوم رئيس مجلس الإدارة، بتعيين ممثل عنها.
ف 9ل يجوز لشخص واحد أن يمثل أكثر من منظمة مهنية واحدة من المنظمات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
ف 10يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته بصفة استشارية، أي شخص ذاتي أو اعتباري، من القطاع العام أو الخاص، يرى فائدة في حضوره، يكون مؤهلا وذا صلة بمجال اختصاص المركز أو بجدول أعمال مجلس الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 70.17 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 8- المادة 4يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير، يساعده كاتب عام.
- المادة 5يتألف مجلس إدارة المركز تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المركز. ولهذه الغاية يمارس على الخصوص الختصاصات التالية:
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة وذلك:
- المادة 8إضافة إلى اللجان المحدثة لدى المركز أو التي يتولى كتابتها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة أخرى يحدد