المادة 5
من قانون رقم 73.00 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
ف 1تتداول اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم المؤسسة، وتتولى إعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها وتناط بها بوجه خاص المهام الآتية:
- –تحديد جدول مبلغ اشتراك المنخرطين في المؤسسة الذي لا يمكن، حسب الفئات المعنية من الموظفين والأعوان، أن يقل عن 10 دراهم أو يفوق 50 درهما في الشهر، والذي يتم تحصيله لفائدة المؤسسة عن طريق الحجز من المنبع من قبل الهيئة المكلفة بالأداء؛
ف 2حصر قائمة الأعضاء المنخرطين المستوفين لشروط الانخراط في المؤسسة، ووضعها رهن إشارة الوحدات الجهوية والمحلية التابعة للمؤسسة المنصوص عليها في المادة 8 أدناه، ورهن إشارة الهيئات والمؤسسات التي تقدم خدماتها لفائدة المنخرطين بموجب الاتفاقيات المبرمة معها من أجل ذلك؛
ف 3التداول حول معايير الانتقاء ومساطر إعلان المنافسة، من أجل اختيار الهيئات والمؤسسات التي يمكن أن تسند إليها مهمة تدبير الخدمات المقدمة في إطار أنظمة التغطية الاجتماعية والصحية التكميلية ونظام الادخار لأجل الدراسة، التي تقررها المؤسسة لفائدة منخرطيها وأفراد أسرهم، المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه؛
- –المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع الشركات والمؤسسات والهيئات العامة أو الخاصة وكذا التعاونيات والجمعيات المشار إليها في المادة 3 أعلاه؛
ف 4التداول حول شروط تمديد الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة إلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 2 أعلاه، والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بها؛
- –إحداث صناديق خاصة للتمويل باسم المؤسسة إما بصفة مستقلة أو في إطار اتفاقيات للشراكة مع هيئات عامة أو خاصة، من أجل ضمان حسن تدبير التمويلات المرصودة للمشاريع التي تنجزها المؤسسة والخدمات التي تقدمها لمنخرطيها، وكذا لإنجاز العمليات المرتبطة بها؛
- –تتبع نشاط الوحدات الجهوية والمحلية التابعة للمؤسسة، والمحدثة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون؛
ف 5تحديد مبلغ انخراط الأعضاء في المؤسسة ومبلغ المساهمات الإجبارية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه حسب مختلف فئات المنخرطين؛
- –تحديد النظام الأساسي للموارد البشرية العاملة بالمؤسسة؛
- –المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة، والذي يجب أن تحدد فيه بصفة خاصة:
ف 6قواعد تنظيم عمل اللجنة المديرية وكيفيات سيرها؛
ف 7معايير وشروط وكيفيات استفادة المنخرطين وأفراد أسرهم من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، طبقا لأحكام هذا القانون؛
ف 8اقتراح جميع التدابير التي تراها مفيدة لتنمية الأعمال الاجتماعية وتطويرها، لفائدة المنخرطين وأفراد أسرهم على الحكومة؛
ف 9تحديد النظام الخاص بإبرام الصفقات من لدن المؤسسة؛
ف 10تحديد الهيكل التنظيمي لإدارة المؤسسة، وغيرها من المرافق الأخرى التابعة لها، مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا القانون؛
ف 11شروط إحداث الفروع الجهوية والمحلية.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 73.00 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 4 – المادة 11- المادة 4تدير المؤسسة لجنة مديرية لمدة أربع سنوات. تضم، بالإضافة إلى رئيسها، واحد وعشرين عضوا على الأكثر، يتكونون من ممثلي الفئات التي تتألف منها اللجنة وهم:
- المادة 5تتداول اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم المؤسسة، وتتولى إعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها وتناط بها بوجه خاص ا
- المادة 6تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- المادة 7يسير المؤسسة رئيس يعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها، ويمثل المؤسسة إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير، و
- المادة 8تمثل المؤسسة على صعيد جهات وأقاليم وعمالات المملكة، وحدات جهوية ومحلية، تناط بها المهام التالية في حدود دوائر نفوذها الترابي:
- المادة 9تحدث الوحدات الجهوية والمحلية المشار إليها في المادة 8 أعلاه بقرار للجنة المديرية يتخذ باقتراح من رئيس المؤسسة.
- المادة 10تحدد قواعد تنظيم الوحدات الجهوية والمحلية التابعة لإدارة المؤسسة، بقرار لرئيس المؤسسة يعرض على مداولات اللجنة المديرية.
- المادة 11لا يتقاضى أعضاء اللجنة المديرية أي تعويض عن عضويتهم، غير أنه يمكن منحهم تعويضات عن المأموريات التي يقومون بها، بتكليف من اللجنة، كما يستفيدون من مصاريف التنقل و