الفصل الأول: الإحداث والمهام
المادة 1
من قانون رقم 73.00 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
صيغة محينة بتاريخ 2 غشت 2021
ف 1تحدث تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل إسم «مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين».
ف 2ويشار إليها فيما يلي باسم «المؤسسة»، ويجب أن ينخرط فيها الموظفون والأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 2 بعده.
ف 3يكون مقر المؤسسة بالرباط. ويمكن إحداث فروع جهوية ومحلية لتمثيلها بسائر أرجاء المملكة، تحدث في شكل وحدات إدارية للمؤسسة، وفق شروط تحدد في نظامها الداخلي.
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 73.00 — madda.ma
الفصل الأول: الإحداث والمهام
المادة 1 – المادة 3- المادة 1تحدث تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل إسم «مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاج
- المادة 2تهدف المؤسسة إلى التشجيع والمساعدة على إحداث وتنمية وتقوية وتفعيل البنيات التابعة للقطاع العام أو الخاص التي تسعى إلى القيام بخدمات اجتماعية وثقافية وتربوية وتع
- المادة 2 المكررةإن المنخرطين الموجودين في وضعية إلحاق لدى إدارة أو هيئة غير تابعة للقطاعات الوزارية المشار إليها في المادة 2 أعلاه. أو لدى مؤسسة لتكوين الأطر أو للتكوين الم
- المادة 2 المكررة مرتيناستثناء من أحكام المادتين 2 و 2 المكررة أعلاه، يمكن أن يستفيد من بعض الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة، خاصة في مجالات التعليم الأولي والاصطياف والتخييم والأنشطة ا
- المادة 3تكلف المؤسسة لأجل الاضطلاع بالمهام العامة المسندة إليها في المادة 2 أعلاه بصفة رئيسية بالأعمال الآتية: