مادةmadda
قانون رقم 73.00

قانون رقم 73.00 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين

قانون بإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين

صيغة محينة بتاريخ 2 غشت 2021
التعديلات (3)
  1. ظهير شريف رقم 1.21.84 صادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، الجريدة الرسمية عدد 7009 الصادرة في 22 ذو الحجة 1442 (2 أغسطس 2021)، ص 5789.
  2. ظهير شريف رقم 1.11.13 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 03.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، الجريدة الرسمية عدد 5923- 2 ربيع الآخر 1432 (7 مارس 2011) ص 594.
  3. ظهير شريف رقم 1.06.52 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 09.05 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، الجريدة الرسمية عدد 5398- 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006) ص 493.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.01.197 صادر في 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح أغسطس 2001) بتنفيذ القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين

الحمد لله وحده.

الطابع الشريف - بداخله.

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماء الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح أغسطس 2001).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

فهرس النص · 27 مادة

المادة 1

تحدث تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل إسم «مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين».

ويشار إليها فيما يلي باسم «المؤسسة»، ويجب أن ينخرط فيها الموظفون والأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 2 بعده.

يكون مقر المؤسسة بالرباط. ويمكن إحداث فروع جهوية ومحلية لتمثيلها بسائر أرجاء المملكة، تحدث في شكل وحدات إدارية للمؤسسة، وفق شروط تحدد في نظامها الداخلي.

المادة 2

تهدف المؤسسة إلى التشجيع والمساعدة على إحداث وتنمية وتقوية وتفعيل البنيات التابعة للقطاع العام أو الخاص التي تسعى إلى القيام بخدمات اجتماعية وثقافية وتربوية وتعليمية وتكوينية لفائدة أعوان وموظفي الدولة بالقطاعات الوزارية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وبالمؤسسات التابعة لها أو الموضوعة تحت وصايتها في حالة انضمامها لها بموجب اتفاقيات.

وتحدد اتفاقية خاصة تبرم بين المؤسسة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الشروط التي يمكن وفقها للمستخدمين التابعين لهذا المكتب الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

وتؤهل المؤسسة كذلك لإبرام اتفاقيات مع مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات التي لها صفة مؤسسات عامة ومع مؤسسات ومراكز البحث الخاضعة لوصاية الدولة أو لمراقبتها. ومع القطاعات الوزارية غير تلك المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، التابعة لها مؤسسات تكوين الأطر أو مؤسسات التكوين المهني الأخرى من أجل تمديد الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، إلى الأطر والأعوان والمستخدمين والمتعاقدين المعينين بهذه المؤسسات للقيام بمهام تعليمية أو إدارية أو تقنية، والذين لم يتأت لهم الاستفادة منها بموجب الفقرتين السابقتين.4

المادة 2 المكررة

إن المنخرطين الموجودين في وضعية إلحاق لدى إدارة أو هيئة غير تابعة للقطاعات الوزارية المشار إليها في المادة 2 أعلاه. أو لدى مؤسسة لتكوين الأطر أو للتكوين المهني أو مؤسسة أو مركز للبحث العلمي، التي لم ينخرط العاملون بها بعد في المؤسسة بموجب اتفاقية، يستمرون، بطلب منهم، في الاستفادة من خدمات المؤسسة، طيلة مدة إلحاقهم، مقابل أداء اشتراكات مالية سنوية تحدد في 1% من الكتلة الأجرية المطابقة لوضعيتهم النظامية بإدارتهم الأصلية.

يتم تحصيل مبلغ اشتراكات المعنيين بالأمر في المؤسسة، إما عن طريق الحجز من المنبع، من قبل الهيئة المكلفة بأداء أجورهم أو، في حالة تعذر ذلك، عن طريق تحويلات مباشرة إلى حسابات المؤسسة.

يمكن أن يستفيد من خدمات المؤسسة، بطلب منهم، المتقاعدون المنتسبون إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات والمراكز المشار إليها في المادة 2 أعلاه، والذين أحيلوا على التقاعد:

أ)- إما برسم حد السن طبقا للتشريع الجاري به العمل، وذلك مقابل أداء اشتراك سنوي يحدد في يوم واحد من المبلغ السنوي الصافي لمعاش التقاعد، على ألا يقل عن مبلغ الاشتراك المؤدى سنويا من قبل المنخرطين، طبقا لجدول مبلغ الاشتراك المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون؛

  1. ب)- أو برسم الإحالة على التقاعد الحتمي، طبقا لأحكام الفصل 27 من القانون رقم 011.71 ، أو لأحكام الفصل 31 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.26 السالفي الذكر، مقابل أداء اشتراك سنوي يحدد في يوم واحد من المبلغ السنوي الصافي لمعاش التقاعد، على ألا يقل عن مبلغ الاشتراك المؤدى سنويا من قبل المنخرطين، طبقا لجدول مبلغ الإشتراك المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون؛
  2. ج)- أو قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة على المعاش طبقا لأحكام الفصلين 4 و 5 من القانون رقم 011.71 ، أو الفصل 21 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 السالفي الذكر، مقابل أدائهم واجب اشتراك سنوي يحدد في 1% من المبلغ السنوي الصافي لمعاش التقاعد، وتطبق عليهم أحكام البند (أ) أعلاه عند بلوغهم حد السن القانونية المذكورة.

ويمكن لذوي حقوق المنخرطين، أو الموظفين والمستخدمين المتوفين. المنتسبين سابقا للقطاعات الوزارية والمؤسسات والمراكز المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون، الاستفادة أو الاستمرار في الاستفادة من خدمات المؤسسة، بطلب منهم، مقابل أداء اشتراك سنوي يحدد في يوم واحد من المبلغ السنوي الصافي المعاش المستحقين عن صاحب المعاش الأصلي.

يتم تحصيل مبالغ الاشتراكات، المشار إليها أعلاه، لفائدة المؤسسة إما عن طريق الحجز من المنبع من قبل الهيئات المكلفة بأداء المعاشات أو، في حالة تعذر ذلك، عن طريق تحويلات مباشرة إلى حسابات المؤسسة.

وتحدد إجراءات وشروط استفادة أو استمرار استفادة المنخرطين الملحقين والمتقاعدين وكذا ذوي حقوق المنخرطين أو الموظفين والمستخدمين المتوفين، المشار إليهم أعلاه، من خدمات المؤسسة في نظامها الداخلي.

المادة 2 المكررة مرتين

استثناء من أحكام المادتين 2 و 2 المكررة أعلاه، يمكن أن يستفيد من بعض الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة، خاصة في مجالات التعليم الأولي والاصطياف والتخييم والأنشطة الثقافية والخدمات الطبية والترفيهية، الأشخاص غير المنخرطين في المؤسسة، وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.6

المادة 3

تكلف المؤسسة لأجل الاضطلاع بالمهام العامة المسندة إليها في المادة 2 أعلاه بصفة رئيسية بالأعمال الآتية:

  1. 1 -تشجيع المنخرطين وتعاونيات السكن تشجيع تعاونيات السكن أو الشركات المدنية العقارية المتألفة من منخرطين في المؤسسة، والهادفة إلى بناء محلات للسكن لفائدة هؤلاء المنخرطين وتقديم العون المالي لها ومساعدتها في جميع المجالات. ولتحقيق هذه الغاية يجوز للمؤسسة أن تقوم بالأعمال التالية:

التحفيز على إنشاء التعاونيات والشركات المذكورة والمساعدة على تأسيسها وتمويلها وتسييرها في إطار اتفاقيات تبرمها معها؛

إبرام اتفاقيات للشراكة مع الهيئات العامة والخاصة المكلفة بتجهيز البناء قصد بناء مساكن لفائدة المنخرطين بشروط تفضيلية؛

تقديم دعم مالي للمنخرطين الراغبين في اقتناء عقار بغرض السكن أو بنائه أو اقتنائه مسكن جاهز والعمل على مساعدتهم ومواكبتهم من أجل الاستفادة من عروض تفضيلية لدى مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المتدخلة في عمليات تمويل الاقتناء أو البناء المذكورة.

  1. 2 -وضع تصور لنظام تقاعد تكميلي لفائدة المنخرطين واقتراحه على الهيئات المختصة حيث تتولى المؤسسة تمويل جزء منه، ويتحمل المستفيدون تمويل الجزء الآخر عن طريق مساهمة إجبارية؛
  2. 3 -وضع تصور لنظام تغطية طبية تكميلية للنظام العام لفائدة المنخرطين واقتراحه على الهيئات المعنية حيث تتولى المؤسسة تمويل جزء منه قصد تغطية المخاطر الصحية التي لا تشملها الأنظمة العامة. ويتحمل المستفيدون تمويل الجزء الآخر عن طريق مساهمة إجبارية؛
  3. 4 -تقديم عون مالي للجمعيات التعاضدية للمنخرطين ومساعدتها على تدبير شؤونها في إطار اتفاقيات تبرم مع الجمعيات المعنية، على أن تتضمن هذه الاتفاقيات الأحكام اللازمة التي تمكن المؤسسة من مراقبة استخدام الأموال التي تقدمها؛
  4. 5 -التحفيز والمساعدة على إنشاء وتسيير الجمعيات المكلفة بإنجاز وإدارة الأنشطة الاجتماعية مثل المقتصديات ومخيمات العطل ورياض الأطفال لفائدة المنخرطين في إطار اتفاقيات تبرم مع الجمعيات المعنية، على أن تتضمن هذه الاتفاقيات الأحكام اللازمة التي تمكن المؤسسة من مراقبة استخدام الأموال التي تقدمها؛
  5. 6 -وضع تصور لنظام ادخار يمكن المنخرطين من إبرام اتفاقية تهدف إلى ضمان تغطية بعض أو مجموع المصاريف اللازمة لمتابعة أبنائهم للدراسات العليا والعمل على تطويره وذلك بتعاون مع الهيئات العامة أو الخاصة المعنية؛
  6. 7 -اقتراح أنظمة خاصة لفائدة المنخرطين، وخصوصا تلك المتعلقة بنقلهم وإيوائهم وحجهم وتنمية أنشطتهم الاجتماعية والثقافية والسهر على تنفيذها وذلك بتعاون مع الهيئات العامة أو الخاصة؛
  7. 8 -العمل على تقديم إعانات مادية بصفة استثنائية لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين أو أفراد أسرهم، وكذا العمل على تقديم مساعدات مالية أو عينية غير مسترجعة لسداد أو تحمل مصاريف تتعلق بالخدمات الطبية، أو شبه الطبية، المقدمة لهم بسبب حالات المرض أو العجز أو الإعاقة، والتي لا يتحملها نظام التغطية الصحية الأساسية أو التكميلية لفائدتهم وكذا لأزواجهم وأبنائهم.

وتحدد شروط وضوابط تخويل المساعدات المذكورة في النظام الداخلي للمؤسسة؛

  1. 9 –إقامة أو اقتناء منشآت اجتماعية ذات طابع ثقافي وترفيهي ومراكز للاصطياف والتخييم لفائدة المنخرطين وأفراد أسرهم؛
  2. 10 -المساهمة في إشعاع وتنمية وتعميم التعليم الأولي لفائدة الأطفال في سن التمدرس الأولي، من أبناء المنخرطين أساسا وغير المنخرطين، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ولتحقيق هذه الغاية، يجوز للمؤسسة أن تقوم بالأعمال الآتية:

  1. –مباشرة أو العمل على مباشرة، بكل وسائل العمل المتوفرة، إحداث وتجهيز وتسيير مؤسسات التعليم الأولي طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  2. –إبرام اتفاقيات مع كل الأشخاص الذاتيين أو المعنويين من القطاع العام أو الخاص بهدف النهوض بتعليم أولي جيد وتطويره الفائدة جميع الأطفال في سن التمدرس الأولي، ويجب أن تتضمن هذه الاتفاقيات الأحكام اللازمة التي تمكن المؤسسة من مراقبة استخدام الأموال التي تقدمها؛
  3. –تخويل منح للتمدرس الأولي لفائدة جميع أبناء المنخرطين المسجلين بإحدى مؤسسات التعليم الأولي، وفق شروط وكيفيات تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة.
  4. 11-القيام، بشراكة وبتنسيق مع كل الأشخاص الذاتيين أو المعنويين من القطاع العام أو الخاص، بأنشطة للتكوين الأساسي أو التكوين المستمر أو المتخصص لفائدة منخرطي المؤسسة وأبنائهم؛
  5. 12 -طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن للمؤسسة أن تحدث شركات أو هيئت تابعة لها، أو المساهمة في رأس مالها، بشرط أن يكون الغرض منها، القيام بأنشطة لتحقيق أهداف المؤسسة وتطوير مهامها، في المجالات الاجتماعية والثقافية والصحية أو الطبية أو الترفيهية؛
  6. 13-تخويل منح للتميز لفائدة أبناء المنخرطين، الذين يتابعون دراساتهم العليا، وذلك طبقا لمعايير الاستحقاق ووفق الكيفيات والشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة؛
  7. 14-القيام، خلافا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، في إطار الشراكة مع القطاع العام والخاص، أو هما معا، بإحداث بنيات ومراكز ووحدات متنقلة، لتقديم خدمات طبية، لأهداف غير ربحية، لفائدة المنخرطين وأفراد أسرهم، وذلك في إطار التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  8. 15-إقامة مراكز للرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية وللأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من منخرطي المؤسسة وأفراد أسرهم، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  9. 16-القيام، بشراكة مع مؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها، بوضع تصور لنظام للقروض الاجتماعية المبسطة لفائدة المنخرطين وفق شروط تفضيلية تحدد بموجب اتفاقيات خاصة.

المادة 4

تدير المؤسسة لجنة مديرية لمدة أربع سنوات. تضم، بالإضافة إلى رئيسها، واحد وعشرين عضوا على الأكثر، يتكونون من ممثلي الفئات التي تتألف منها اللجنة وهم:

  1. –سبعة (7) ممثلين عن الإدارات المعنية بمهام المؤسسة؛
  2. –سبعة (7) ممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية للمنخرطين؛
  3. –سبع (7) شخصيات تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية، يتم اختيارها بناء على ما تتوفر عليه من الكفاءة والخبرة والتجربة في مجال أنشطة المؤسسة.

يعين رئيس المؤسسة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

ويعين ممثلو الإدارات المعنية من قبل السلطات الحكومية التابعين لها.

ويعين الأعضاء الذين يمثلون المنظمات النقابية حسب تمثيليتهم من قبل رئيس المؤسسة باقتراح من منظماتهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتعين الشخصيات التي تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية من قبل رئيس الحكومة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

تختار اللجنة المديرية من بين أعضائها ثلاثة نواب للرئيس يمثل كل واحد منهم فئة من الفئات التي تتألف منها اللجنة.

وإذا فقد أحد أعضاء اللجنة المديرية الصفة التي عين بموجبها لأي سبب من الأسباب، وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ فقدان العضوية وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي فقد عضويته.8

المادة 5

تتداول اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم المؤسسة، وتتولى إعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها وتناط بها بوجه خاص المهام الآتية:

  1. –تحديد جدول مبلغ اشتراك المنخرطين في المؤسسة الذي لا يمكن، حسب الفئات المعنية من الموظفين والأعوان، أن يقل عن 10 دراهم أو يفوق 50 درهما في الشهر، والذي يتم تحصيله لفائدة المؤسسة عن طريق الحجز من المنبع من قبل الهيئة المكلفة بالأداء؛

حصر قائمة الأعضاء المنخرطين المستوفين لشروط الانخراط في المؤسسة، ووضعها رهن إشارة الوحدات الجهوية والمحلية التابعة للمؤسسة المنصوص عليها في المادة 8 أدناه، ورهن إشارة الهيئات والمؤسسات التي تقدم خدماتها لفائدة المنخرطين بموجب الاتفاقيات المبرمة معها من أجل ذلك؛

التداول حول معايير الانتقاء ومساطر إعلان المنافسة، من أجل اختيار الهيئات والمؤسسات التي يمكن أن تسند إليها مهمة تدبير الخدمات المقدمة في إطار أنظمة التغطية الاجتماعية والصحية التكميلية ونظام الادخار لأجل الدراسة، التي تقررها المؤسسة لفائدة منخرطيها وأفراد أسرهم، المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه؛

  1. –المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع الشركات والمؤسسات والهيئات العامة أو الخاصة وكذا التعاونيات والجمعيات المشار إليها في المادة 3 أعلاه؛

التداول حول شروط تمديد الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة إلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 2 أعلاه، والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بها؛

  1. –إحداث صناديق خاصة للتمويل باسم المؤسسة إما بصفة مستقلة أو في إطار اتفاقيات للشراكة مع هيئات عامة أو خاصة، من أجل ضمان حسن تدبير التمويلات المرصودة للمشاريع التي تنجزها المؤسسة والخدمات التي تقدمها لمنخرطيها، وكذا لإنجاز العمليات المرتبطة بها؛
  2. –تتبع نشاط الوحدات الجهوية والمحلية التابعة للمؤسسة، والمحدثة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون؛

تحديد مبلغ انخراط الأعضاء في المؤسسة ومبلغ المساهمات الإجبارية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه حسب مختلف فئات المنخرطين؛

  1. –تحديد النظام الأساسي للموارد البشرية العاملة بالمؤسسة؛
  2. –المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة، والذي يجب أن تحدد فيه بصفة خاصة:

قواعد تنظيم عمل اللجنة المديرية وكيفيات سيرها؛

معايير وشروط وكيفيات استفادة المنخرطين وأفراد أسرهم من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، طبقا لأحكام هذا القانون؛

اقتراح جميع التدابير التي تراها مفيدة لتنمية الأعمال الاجتماعية وتطويرها، لفائدة المنخرطين وأفراد أسرهم على الحكومة؛

تحديد النظام الخاص بإبرام الصفقات من لدن المؤسسة؛

تحديد الهيكل التنظيمي لإدارة المؤسسة، وغيرها من المرافق الأخرى التابعة لها، مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا القانون؛

شروط إحداث الفروع الجهوية والمحلية.

المادة 6

تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويشترط لصحة مداولاتها حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى 15 يوما، وتكون حينئذ مداولات اللجنة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ويجب أن تضيف اللجنة المديرية إليها عند المداولة مستشارا قانونيا وخبيرا محاسبيا ومستشارا ماليا، يشاركون جميعهم في المداولات بصفة استشارية.

وتحرر في شأن مداولات اللجنة محاضر يوقعها أعضاء اللجنة الذين شاركوا في المداولات.9

المادة 7

يسير المؤسسة رئيس يعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها، ويمثل المؤسسة إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية، وهو الأمر الرئيسي بقبض الموارد وصرف النفقات بميزانية المؤسسة.

ويعد مشاريع الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ويقترحها على اللجنة المديرية.

ويحصر جدول أعمال جلسات اللجنة المديرية التي يتولى تنفيذ مقرراتها.

ويساعد الرئيس في مهامه، أمين عام يعين بقرار لرئيس المؤسسة بعد موافقة اللجنة المديرية.

ويمارس الأمين العام السلط المفوضة إليه من قبل رئيس المؤسسة فيما يتعلق بالسير الإداري لهذه الأخيرة وتدبير شؤون الموظفين.

يحضر الأمين العام اجتماعات اللجنة المديرية بصفة استشارية، ويسهر على مسك محاضرها، كما يعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المؤسسة.

ويقدم الرئيس كل سنة إلى اللجنة المديرية تقريرا ماليا يبين فيه شروط تنفيذ الميزانية مشفوعا إن اقتضى الحال بملاحظاته أو ملاحظات أعضاء لجنة المراقبة المالية.10

المادة 8

تمثل المؤسسة على صعيد جهات وأقاليم وعمالات المملكة، وحدات جهوية ومحلية، تناط بها المهام التالية في حدود دوائر نفوذها الترابي:

  1. –تمثيل إدارة المؤسسة، والقيام بكل مهمة تكلف بها من قبل هذه الأخيرة، من المهام التي تدخل في نطاق اختصاص المؤسسة؛
  2. –السهر على تنفيذ قرارات اللجنة المديرية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمنخرطين طبقا لتوجيهات إدارة المؤسسة؛
  3. –تتبع تنفيذ العقود والاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة مع شركائها، ومراقبة الالتزام بها؛
  4. –تقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة الإدارية والتقنية لفائدة المنخرطين وأفراد أسرهم، من أجل تمكينهم من الاستفادة من خدمات المؤسسة في أحسن الظروف؛
  5. –الاضطلاع بأنشطة التواصل والإخبار والمواكبة لفائدة المنخرطين، بكفية دائمة ومستمرة؛
  6. –تقديم كل اقتراح للجنة المديرية، من شأنه الارتقاء بخدمات المؤسسة المقدمة للمنخرطين على الصعيدين الجهوي والمحلي.11

المادة 9

تحدث الوحدات الجهوية والمحلية المشار إليها في المادة 8 أعلاه بقرار للجنة المديرية يتخذ باقتراح من رئيس المؤسسة.

المادة 10

تحدد قواعد تنظيم الوحدات الجهوية والمحلية التابعة لإدارة المؤسسة، بقرار لرئيس المؤسسة يعرض على مداولات اللجنة المديرية.13

المادة 11

لا يتقاضى أعضاء اللجنة المديرية أي تعويض عن عضويتهم، غير أنه يمكن منحهم تعويضات عن المأموريات التي يقومون بها، بتكليف من اللجنة، كما يستفيدون من مصاريف التنقل والإقامة، بمناسبة قيامهم بالمأموريات المذكورة، أو بمناسبة حضورهم أشغال اللجنة المديرية، واللجان المنبثقة عنها.

وتحدد مبالغ التعويضات والمصاريف المذكورة بمرسوم.

المادة 12

ميزانية المؤسسة هي الوثيقة السنوية التي يتم التنصيص فيها على نفقات المؤسسة وتقييمها والإذن بصرفها أخذا في الاعتبار توقعات مداخيل المؤسسة المؤهلة قانونا لقبضها، ومراعاة لبرنامج أنشطتها.

تشمل الميزانية:

في الموارد:

  1. –الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة في حدود 2% من النفقات المرصدة لموظفي وأعوان ومستخدمي القطاعات الوزارية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والتكوين المهني وبالمؤسسات التابعة لها والمقيدة في قانون المالية؛
  2. –الإعانات المالية السنوية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، ومؤسسات ومراكز البحث الخاضعة لوصاية الدولة أو لمراقبتها، وتلك التي تمنحها القطاعات الوزارية التابعة لها مؤسسات التكوين الأخرى، والتي يكون مستخدموها أعضاء منخرطين في المؤسسة تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه؛
  3. –اشتراكات المنخرطين الموجودين في وضعية إلحاق المشار إليهم في المادة 2 المكررة أعلاه؛
  4. –اشتراكات المتقاعدين المنخرطين وذوي حقوق المنخرطين أو الموظفين والمستخدمين المتوفين المشار إليهم في المادة 2 المكررة أعلاه؛
  5. –الرسوم شبه الضريبية الممكن فرضها لفائدة المؤسسة؛
  6. –الإعانات المالية التي يمنحها كل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص؛
  7. –الاقتراضات المصادق عليها وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وتستثنى من هذه المصادقة الاقتراضات المبرمة لدى الدولة أو لدى أشخاص آخرين خاضعين للقانون العام؛
  8. –الهبات والوصايا؛
  9. –الدخول المتفرقة ولاسيما منها المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛
  10. –الدخول المتفرقة ولاسيما منها المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛
  11. –المداخيل المتأتية من أنشطة المؤسسة؛
  12. –أرباح وعائدات المساهمات المالية للمؤسسة في الشركات أو الهيات التابعة لها المشار إليها في المادة 3 أعلاه.

في النفقات:

النفقات اللازمة لإنجاز برامج المؤسسة المشار إليها في المادة 3 أعلاه؛

نفقات التسيير؛

النفقات المتفرقة اللازمة لحسن سير المؤسسة.

المادة 13

يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.15

المادة 14

استثناء من أحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيات أخرى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، تخضع المؤسسة لمراقبة مالية من قبل الدولة تهدف إلى التأكد من مطابقة تسييرها للمهام والأهداف المرسومة لها وتقدير أدائها التقني والمالي وسلامة أعمال التسيير التي تقوم بها.16

المادة 15

تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 14 أعلاه لجنة تتألف من خبراء وعون محاسب تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 16

تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 15 أعلاه التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة من لدن المؤسسة، والشروط الخاصة بالاقتناءات العقارية التي تقوم بها والاتفاقيات المبرمة مع الغير واستعمال الإعانات المالية التي تتلقاها أو تمنحها وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين وشروط الحصول على المساهمات المالية أو الزيادة فيها أو تخفيضها.

وتعرض كذلك على اللجنة حصيلة برنامج استعمال الاعتمادات والمخصصات المرصدة للمؤسسة مشفوعة بجميع البيانات وكشوف العمليات المحاسبية والمالية وكل المعطيات الإدارية والتقنية المتعلقة بمنجزات المؤسسة.

وتقوم اللجنة بفحص البيانات المالية السنوية الصادرة عن المؤسسة، وتبدي رأيها في جودة المراقبة الداخلية، وتتأكد كذلك من أن هذه البيانات تعكس صورة صادقة لممتلكات المؤسسة ووضعيتها المالية ونتائجها.17

المادة 17

يمكن في كل وقت أن تمارس اللجنة لأجل الاضطلاع بمهمتها جميع الصلاحيات المتعلقة بالتحري في عين المكان، ويجوز لها أن تقوم بكل بحث وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق أو السندات الموجودة في حوزة المؤسسة أو تمكينها من الاطلاع عليها.

تقدم اللجنة تقارير عن أعمالها وتبلغها إلى رئيس الحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية وأعضاء اللجنة المديرية.18

المادة 18

يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الأمر بالصرف وله أن يعترض عليها.

وفي هذه الحالة، يخبر بذلك رئيس اللجنة المديرية الذي يجوز له أن يأمره بالتأشير على القرار أو أداء النفقة.

وعندئذ يقوم العون المحاسب بأداء النفقة ما عدا في الحالات التالية:

  1. –عدم توفر الاعتمادات الكافية؛
  2. –عدم تبرير الخدمة المقدمة؛
  3. –انعدام الطابع الإبرائي للنفقة.

ويرفع العون المحاسب في الحال تقريرا عن هذه الاجراءات إلى وزير المالية وإلى اللجنة المشار إليها في المادة 15 أعلاه.

المادة 19

تعفى المؤسسة فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول التي يحتمل أن ترتبط بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني أو محلي يفرض حالا أو استقبالا. وتعفى من الضريبة على القيمة المضافة التي تفرض على الخدمات التي تقدمها في نطاق المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون.

المادة 20

يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للمؤسسة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين بمثابة تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 7 (الفقرة 9) من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والمادة 9 (البند I) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، وذلك من أجل تحديد النتيجة الجبائية أو الدخل الإجمالي للواهب الخاضع للضريبة.

المادة 20 المكررة

تحصل الديون المستحقة للمؤسسة وتباشر مساطر تحصيلها وفق أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000).20

المادة 21

يجوز للجنة المديرية أن تقرر من أجل إنجاز مهام المؤسسة إحداث مناصب مديرين أو متصرفين أو مستخدمين، يعهد إليهم بمهام تقنية وإدارية بالمؤسسة، وتحدد اللجنة المديرية النظام الأساسي للمستخدمين المذكورين واختصاصاتهم ولاسيما الاختصاصات التي يمكن أن يمارسوها بناء على تفويض.

ويمكن من جهة أخرى أن يلحق موظفون بالمؤسسة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويجوز للمؤسسة كذلك أن تبرم اتفاقيات مع خبراء لمساعدتها على الاضطلاع بمهامها.

المادة 22

خلافا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، ومن أجل تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، يجوز للإدارة، بناء على طلب المؤسسة، أن تعين لدى هذه الأخيرة ولمدة محددة، موظفين يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الاستفادة من الترقية والتقاعد.21

المادة 22 المكررة

يستفيد من الخدمات التي تقدمها المؤسسة طبقا لأحكام هذا القانون، الأطر والأعوان العاملون بالمؤسسة والمرافق التابعة لها، وفق نفس الشروط المطبقة على الأعضاء المنخرطين.

كما يستفيد العاملون بشركات التدبير المحدثة من قبل المؤسسة من بعض الخدمات التي تقدمها طبقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 23

يجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بمهامها. ويجوز للدولة والجماعات المحلية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أن يضعوا بالمجان رهن تصرف المؤسسة المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.