الفصل الرابع: المستخدمون وأحكام متفرقة
المادة 22
من قانون رقم 73.00 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
صيغة محينة بتاريخ 2 غشت 2021
خلافا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، ومن أجل تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، يجوز للإدارة، بناء على طلب المؤسسة، أن تعين لدى هذه الأخيرة ولمدة محددة، موظفين يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الاستفادة من الترقية والتقاعد.21
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 73.00 — madda.ma
الفصل الرابع: المستخدمون وأحكام متفرقة
المادة 20 المكررة – المادة 23- المادة 20 المكررةتحصل الديون المستحقة للمؤسسة وتباشر مساطر تحصيلها وفق أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتار
- المادة 21يجوز للجنة المديرية أن تقرر من أجل إنجاز مهام المؤسسة إحداث مناصب مديرين أو متصرفين أو مستخدمين، يعهد إليهم بمهام تقنية وإدارية بالمؤسسة، وتحدد اللجنة المديرية
- المادة 22خلافا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، ومن أجل تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، يجوز للإدارة، بناء على طلب المؤسسة، أن تعين لد
- المادة 22 المكررةيستفيد من الخدمات التي تقدمها المؤسسة طبقا لأحكام هذا القانون، الأطر والأعوان العاملون بالمؤسسة والمرافق التابعة لها، وفق نفس الشروط المطبقة على الأعضاء المنخرط
- المادة 23يجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بمهامها. ويجوز للدولة والجماعات المحلية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أن يضعوا بالمجان رهن تص