مادةmadda
FR

ف 1تدير المؤسسة لجنة مديرية لمدة أربع سنوات. تضم، بالإضافة إلى رئيسها، واحد وعشرين عضوا على الأكثر، يتكونون من ممثلي الفئات التي تتألف منها اللجنة وهم:

  1. –سبعة (7) ممثلين عن الإدارات المعنية بمهام المؤسسة؛
  2. –سبعة (7) ممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية للمنخرطين؛
  3. –سبع (7) شخصيات تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية، يتم اختيارها بناء على ما تتوفر عليه من الكفاءة والخبرة والتجربة في مجال أنشطة المؤسسة.

ف 2يعين رئيس المؤسسة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

ف 3ويعين ممثلو الإدارات المعنية من قبل السلطات الحكومية التابعين لها.

ف 4ويعين الأعضاء الذين يمثلون المنظمات النقابية حسب تمثيليتهم من قبل رئيس المؤسسة باقتراح من منظماتهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ف 5وتعين الشخصيات التي تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية من قبل رئيس الحكومة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ف 6تختار اللجنة المديرية من بين أعضائها ثلاثة نواب للرئيس يمثل كل واحد منهم فئة من الفئات التي تتألف منها اللجنة.

ف 7وإذا فقد أحد أعضاء اللجنة المديرية الصفة التي عين بموجبها لأي سبب من الأسباب، وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ فقدان العضوية وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي فقد عضويته.8

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 73.00 — madda.ma

الفصل الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 4 – المادة 11
  1. المادة 4تدير المؤسسة لجنة مديرية لمدة أربع سنوات. تضم، بالإضافة إلى رئيسها، واحد وعشرين عضوا على الأكثر، يتكونون من ممثلي الفئات التي تتألف منها اللجنة وهم:
  2. المادة 5تتداول اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم المؤسسة، وتتولى إعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها وتناط بها بوجه خاص ا
  3. المادة 6تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  4. المادة 7يسير المؤسسة رئيس يعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها، ويمثل المؤسسة إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير، و
  5. المادة 8تمثل المؤسسة على صعيد جهات وأقاليم وعمالات المملكة، وحدات جهوية ومحلية، تناط بها المهام التالية في حدود دوائر نفوذها الترابي:
  6. المادة 9تحدث الوحدات الجهوية والمحلية المشار إليها في المادة 8 أعلاه بقرار للجنة المديرية يتخذ باقتراح من رئيس المؤسسة.
  7. المادة 10تحدد قواعد تنظيم الوحدات الجهوية والمحلية التابعة لإدارة المؤسسة، بقرار لرئيس المؤسسة يعرض على مداولات اللجنة المديرية.
  8. المادة 11لا يتقاضى أعضاء اللجنة المديرية أي تعويض عن عضويتهم، غير أنه يمكن منحهم تعويضات عن المأموريات التي يقومون بها، بتكليف من اللجنة، كما يستفيدون من مصاريف التنقل و
فهرس النص كاملا · 27 مادة