المادة 3
من قانون رقم 73.00 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
ف 1تكلف المؤسسة لأجل الاضطلاع بالمهام العامة المسندة إليها في المادة 2 أعلاه بصفة رئيسية بالأعمال الآتية:
- 1 -تشجيع المنخرطين وتعاونيات السكن تشجيع تعاونيات السكن أو الشركات المدنية العقارية المتألفة من منخرطين في المؤسسة، والهادفة إلى بناء محلات للسكن لفائدة هؤلاء المنخرطين وتقديم العون المالي لها ومساعدتها في جميع المجالات. ولتحقيق هذه الغاية يجوز للمؤسسة أن تقوم بالأعمال التالية:
ف 2التحفيز على إنشاء التعاونيات والشركات المذكورة والمساعدة على تأسيسها وتمويلها وتسييرها في إطار اتفاقيات تبرمها معها؛
ف 3إبرام اتفاقيات للشراكة مع الهيئات العامة والخاصة المكلفة بتجهيز البناء قصد بناء مساكن لفائدة المنخرطين بشروط تفضيلية؛
ف 4تقديم دعم مالي للمنخرطين الراغبين في اقتناء عقار بغرض السكن أو بنائه أو اقتنائه مسكن جاهز والعمل على مساعدتهم ومواكبتهم من أجل الاستفادة من عروض تفضيلية لدى مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المتدخلة في عمليات تمويل الاقتناء أو البناء المذكورة.
- 2 -وضع تصور لنظام تقاعد تكميلي لفائدة المنخرطين واقتراحه على الهيئات المختصة حيث تتولى المؤسسة تمويل جزء منه، ويتحمل المستفيدون تمويل الجزء الآخر عن طريق مساهمة إجبارية؛
- 3 -وضع تصور لنظام تغطية طبية تكميلية للنظام العام لفائدة المنخرطين واقتراحه على الهيئات المعنية حيث تتولى المؤسسة تمويل جزء منه قصد تغطية المخاطر الصحية التي لا تشملها الأنظمة العامة. ويتحمل المستفيدون تمويل الجزء الآخر عن طريق مساهمة إجبارية؛
- 4 -تقديم عون مالي للجمعيات التعاضدية للمنخرطين ومساعدتها على تدبير شؤونها في إطار اتفاقيات تبرم مع الجمعيات المعنية، على أن تتضمن هذه الاتفاقيات الأحكام اللازمة التي تمكن المؤسسة من مراقبة استخدام الأموال التي تقدمها؛
- 5 -التحفيز والمساعدة على إنشاء وتسيير الجمعيات المكلفة بإنجاز وإدارة الأنشطة الاجتماعية مثل المقتصديات ومخيمات العطل ورياض الأطفال لفائدة المنخرطين في إطار اتفاقيات تبرم مع الجمعيات المعنية، على أن تتضمن هذه الاتفاقيات الأحكام اللازمة التي تمكن المؤسسة من مراقبة استخدام الأموال التي تقدمها؛
- 6 -وضع تصور لنظام ادخار يمكن المنخرطين من إبرام اتفاقية تهدف إلى ضمان تغطية بعض أو مجموع المصاريف اللازمة لمتابعة أبنائهم للدراسات العليا والعمل على تطويره وذلك بتعاون مع الهيئات العامة أو الخاصة المعنية؛
- 7 -اقتراح أنظمة خاصة لفائدة المنخرطين، وخصوصا تلك المتعلقة بنقلهم وإيوائهم وحجهم وتنمية أنشطتهم الاجتماعية والثقافية والسهر على تنفيذها وذلك بتعاون مع الهيئات العامة أو الخاصة؛
- 8 -العمل على تقديم إعانات مادية بصفة استثنائية لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين أو أفراد أسرهم، وكذا العمل على تقديم مساعدات مالية أو عينية غير مسترجعة لسداد أو تحمل مصاريف تتعلق بالخدمات الطبية، أو شبه الطبية، المقدمة لهم بسبب حالات المرض أو العجز أو الإعاقة، والتي لا يتحملها نظام التغطية الصحية الأساسية أو التكميلية لفائدتهم وكذا لأزواجهم وأبنائهم.
ف 5وتحدد شروط وضوابط تخويل المساعدات المذكورة في النظام الداخلي للمؤسسة؛
- 9 –إقامة أو اقتناء منشآت اجتماعية ذات طابع ثقافي وترفيهي ومراكز للاصطياف والتخييم لفائدة المنخرطين وأفراد أسرهم؛
- 10 -المساهمة في إشعاع وتنمية وتعميم التعليم الأولي لفائدة الأطفال في سن التمدرس الأولي، من أبناء المنخرطين أساسا وغير المنخرطين، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 6ولتحقيق هذه الغاية، يجوز للمؤسسة أن تقوم بالأعمال الآتية:
- –مباشرة أو العمل على مباشرة، بكل وسائل العمل المتوفرة، إحداث وتجهيز وتسيير مؤسسات التعليم الأولي طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –إبرام اتفاقيات مع كل الأشخاص الذاتيين أو المعنويين من القطاع العام أو الخاص بهدف النهوض بتعليم أولي جيد وتطويره الفائدة جميع الأطفال في سن التمدرس الأولي، ويجب أن تتضمن هذه الاتفاقيات الأحكام اللازمة التي تمكن المؤسسة من مراقبة استخدام الأموال التي تقدمها؛
- –تخويل منح للتمدرس الأولي لفائدة جميع أبناء المنخرطين المسجلين بإحدى مؤسسات التعليم الأولي، وفق شروط وكيفيات تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة.
- 11-القيام، بشراكة وبتنسيق مع كل الأشخاص الذاتيين أو المعنويين من القطاع العام أو الخاص، بأنشطة للتكوين الأساسي أو التكوين المستمر أو المتخصص لفائدة منخرطي المؤسسة وأبنائهم؛
- 12 -طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن للمؤسسة أن تحدث شركات أو هيئت تابعة لها، أو المساهمة في رأس مالها، بشرط أن يكون الغرض منها، القيام بأنشطة لتحقيق أهداف المؤسسة وتطوير مهامها، في المجالات الاجتماعية والثقافية والصحية أو الطبية أو الترفيهية؛
- 13-تخويل منح للتميز لفائدة أبناء المنخرطين، الذين يتابعون دراساتهم العليا، وذلك طبقا لمعايير الاستحقاق ووفق الكيفيات والشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة؛
- 14-القيام، خلافا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، في إطار الشراكة مع القطاع العام والخاص، أو هما معا، بإحداث بنيات ومراكز ووحدات متنقلة، لتقديم خدمات طبية، لأهداف غير ربحية، لفائدة المنخرطين وأفراد أسرهم، وذلك في إطار التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- 15-إقامة مراكز للرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية وللأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من منخرطي المؤسسة وأفراد أسرهم، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- 16-القيام، بشراكة مع مؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها، بوضع تصور لنظام للقروض الاجتماعية المبسطة لفائدة المنخرطين وفق شروط تفضيلية تحدد بموجب اتفاقيات خاصة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 73.00 — madda.ma
الفصل الأول: الإحداث والمهام
المادة 1 – المادة 3- المادة 1تحدث تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل إسم «مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاج
- المادة 2تهدف المؤسسة إلى التشجيع والمساعدة على إحداث وتنمية وتقوية وتفعيل البنيات التابعة للقطاع العام أو الخاص التي تسعى إلى القيام بخدمات اجتماعية وثقافية وتربوية وتع
- المادة 2 المكررةإن المنخرطين الموجودين في وضعية إلحاق لدى إدارة أو هيئة غير تابعة للقطاعات الوزارية المشار إليها في المادة 2 أعلاه. أو لدى مؤسسة لتكوين الأطر أو للتكوين المهني
- المادة 2 المكررة مرتيناستثناء من أحكام المادتين 2 و 2 المكررة أعلاه، يمكن أن يستفيد من بعض الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة، خاصة في مجالات التعليم الأولي والاصطياف والتخييم والأنشطة ا
- المادة 3تكلف المؤسسة لأجل الاضطلاع بالمهام العامة المسندة إليها في المادة 2 أعلاه بصفة رئيسية بالأعمال الآتية: