المادة 2
من قانون رقم 73.00 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
ف 1تهدف المؤسسة إلى التشجيع والمساعدة على إحداث وتنمية وتقوية وتفعيل البنيات التابعة للقطاع العام أو الخاص التي تسعى إلى القيام بخدمات اجتماعية وثقافية وتربوية وتعليمية وتكوينية لفائدة أعوان وموظفي الدولة بالقطاعات الوزارية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وبالمؤسسات التابعة لها أو الموضوعة تحت وصايتها في حالة انضمامها لها بموجب اتفاقيات.
ف 2وتحدد اتفاقية خاصة تبرم بين المؤسسة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الشروط التي يمكن وفقها للمستخدمين التابعين لهذا المكتب الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
ف 3وتؤهل المؤسسة كذلك لإبرام اتفاقيات مع مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات التي لها صفة مؤسسات عامة ومع مؤسسات ومراكز البحث الخاضعة لوصاية الدولة أو لمراقبتها. ومع القطاعات الوزارية غير تلك المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، التابعة لها مؤسسات تكوين الأطر أو مؤسسات التكوين المهني الأخرى من أجل تمديد الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، إلى الأطر والأعوان والمستخدمين والمتعاقدين المعينين بهذه المؤسسات للقيام بمهام تعليمية أو إدارية أو تقنية، والذين لم يتأت لهم الاستفادة منها بموجب الفقرتين السابقتين.4
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 73.00 — madda.ma
الفصل الأول: الإحداث والمهام
المادة 1 – المادة 3- المادة 1تحدث تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل إسم «مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاج
- المادة 2تهدف المؤسسة إلى التشجيع والمساعدة على إحداث وتنمية وتقوية وتفعيل البنيات التابعة للقطاع العام أو الخاص التي تسعى إلى القيام بخدمات اجتماعية وثقافية وتربوية وتع
- المادة 2 المكررةإن المنخرطين الموجودين في وضعية إلحاق لدى إدارة أو هيئة غير تابعة للقطاعات الوزارية المشار إليها في المادة 2 أعلاه. أو لدى مؤسسة لتكوين الأطر أو للتكوين المهني
- المادة 2 المكررة مرتيناستثناء من أحكام المادتين 2 و 2 المكررة أعلاه، يمكن أن يستفيد من بعض الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة، خاصة في مجالات التعليم الأولي والاصطياف والتخييم والأنشطة ا
- المادة 3تكلف المؤسسة لأجل الاضطلاع بالمهام العامة المسندة إليها في المادة 2 أعلاه بصفة رئيسية بالأعمال الآتية: