مادة madda
FR
الفصل الأول: الإحداث والمهام

المادة 2 المكررة مرتين

من قانون رقم 73.00 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين

صيغة محينة بتاريخ 2 غشت 2021

استثناء من أحكام المادتين 2 و 2 المكررة أعلاه، يمكن أن يستفيد من بعض الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة، خاصة في مجالات التعليم الأولي والاصطياف والتخييم والأنشطة الثقافية والخدمات الطبية والترفيهية، الأشخاص غير المنخرطين في المؤسسة، وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 2 المكررة مرتين من القانون رقم 73.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الإحداث والمهام

المادة 1 – المادة 3
  1. المادة 1تحدث تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل إسم «مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاج
  2. المادة 2تهدف المؤسسة إلى التشجيع والمساعدة على إحداث وتنمية وتقوية وتفعيل البنيات التابعة للقطاع العام أو الخاص التي تسعى إلى القيام بخدمات اجتماعية وثقافية وتربوية وتع
  3. المادة 2 المكررةإن المنخرطين الموجودين في وضعية إلحاق لدى إدارة أو هيئة غير تابعة للقطاعات الوزارية المشار إليها في المادة 2 أعلاه. أو لدى مؤسسة لتكوين الأطر أو للتكوين الم
  4. المادة 2 المكررة مرتيناستثناء من أحكام المادتين 2 و 2 المكررة أعلاه، يمكن أن يستفيد من بعض الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة، خاصة في مجالات التعليم الأولي والاصطياف والتخييم والأنشطة ا
  5. المادة 3تكلف المؤسسة لأجل الاضطلاع بالمهام العامة المسندة إليها في المادة 2 أعلاه بصفة رئيسية بالأعمال الآتية:
فهرس النص كاملا · 27 مادة