المادة 2 المكررة
من قانون رقم 73.00 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
ف 1إن المنخرطين الموجودين في وضعية إلحاق لدى إدارة أو هيئة غير تابعة للقطاعات4 الوزارية المشار إليها في المادة 2 أعلاه. أو لدى مؤسسة لتكوين الأطر أو للتكوين المهني أو مؤسسة أو مركز للبحث العلمي، التي لم ينخرط العاملون بها بعد في المؤسسة بموجب اتفاقية، يستمرون، بطلب منهم، في الاستفادة من خدمات المؤسسة، طيلة مدة إلحاقهم، مقابل أداء اشتراكات مالية سنوية تحدد في 1% من الكتلة الأجرية المطابقة لوضعيتهم النظامية بإدارتهم الأصلية.
ف 2يتم تحصيل مبلغ اشتراكات المعنيين بالأمر في المؤسسة، إما عن طريق الحجز من المنبع، من قبل الهيئة المكلفة بأداء أجورهم أو، في حالة تعذر ذلك، عن طريق تحويلات مباشرة إلى حسابات المؤسسة.
ف 3يمكن أن يستفيد من خدمات المؤسسة، بطلب منهم، المتقاعدون المنتسبون إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات والمراكز المشار إليها في المادة 2 أعلاه، والذين أحيلوا على التقاعد:
ف 4أ)- إما برسم حد السن طبقا للتشريع الجاري به العمل، وذلك مقابل أداء اشتراك سنوي يحدد في يوم واحد من المبلغ السنوي الصافي لمعاش التقاعد، على ألا يقل عن مبلغ الاشتراك المؤدى سنويا من قبل المنخرطين، طبقا لجدول مبلغ الاشتراك المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون؛
- ب)- أو برسم الإحالة على التقاعد الحتمي، طبقا لأحكام الفصل 27 من القانون رقم 011.71 ، أو لأحكام الفصل 31 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.26 السالفي الذكر، مقابل أداء اشتراك سنوي يحدد في يوم واحد من المبلغ السنوي الصافي لمعاش التقاعد، على ألا يقل عن مبلغ الاشتراك المؤدى سنويا من قبل المنخرطين، طبقا لجدول مبلغ الإشتراك المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون؛
- ج)- أو قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة على المعاش طبقا لأحكام الفصلين 4 و 5 من القانون رقم 011.71 ، أو الفصل 21 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 السالفي الذكر، مقابل أدائهم واجب اشتراك سنوي يحدد في 1% من المبلغ السنوي الصافي لمعاش التقاعد، وتطبق عليهم أحكام البند (أ) أعلاه عند بلوغهم حد السن القانونية المذكورة.
ف 5ويمكن لذوي حقوق المنخرطين، أو الموظفين والمستخدمين المتوفين. المنتسبين سابقا للقطاعات الوزارية والمؤسسات والمراكز المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون، الاستفادة أو الاستمرار في الاستفادة من خدمات المؤسسة، بطلب منهم، مقابل أداء اشتراك سنوي يحدد في يوم واحد من المبلغ السنوي الصافي المعاش المستحقين عن صاحب المعاش الأصلي.
ف 6يتم تحصيل مبالغ الاشتراكات، المشار إليها أعلاه، لفائدة المؤسسة إما عن طريق الحجز من المنبع من قبل الهيئات المكلفة بأداء المعاشات أو، في حالة تعذر ذلك، عن طريق تحويلات مباشرة إلى حسابات المؤسسة.
ف 7وتحدد إجراءات وشروط استفادة أو استمرار استفادة المنخرطين الملحقين والمتقاعدين وكذا ذوي حقوق المنخرطين أو الموظفين والمستخدمين المتوفين، المشار إليهم أعلاه، من خدمات المؤسسة في نظامها الداخلي.
طريقة الإحالةالمادة 2 المكررة من القانون رقم 73.00 — madda.ma
الفصل الأول: الإحداث والمهام
المادة 1 – المادة 3- المادة 1تحدث تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل إسم «مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاج
- المادة 2تهدف المؤسسة إلى التشجيع والمساعدة على إحداث وتنمية وتقوية وتفعيل البنيات التابعة للقطاع العام أو الخاص التي تسعى إلى القيام بخدمات اجتماعية وثقافية وتربوية وتع
- المادة 2 المكررةإن المنخرطين الموجودين في وضعية إلحاق لدى إدارة أو هيئة غير تابعة للقطاعات الوزارية المشار إليها في المادة 2 أعلاه. أو لدى مؤسسة لتكوين الأطر أو للتكوين الم
- المادة 2 المكررة مرتيناستثناء من أحكام المادتين 2 و 2 المكررة أعلاه، يمكن أن يستفيد من بعض الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة، خاصة في مجالات التعليم الأولي والاصطياف والتخييم والأنشطة ا
- المادة 3تكلف المؤسسة لأجل الاضطلاع بالمهام العامة المسندة إليها في المادة 2 أعلاه بصفة رئيسية بالأعمال الآتية: