الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 8
من قانون رقم 73.00 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
صيغة محينة بتاريخ 2 غشت 2021
تمثل المؤسسة على صعيد جهات وأقاليم وعمالات المملكة، وحدات جهوية ومحلية، تناط بها المهام التالية في حدود دوائر نفوذها الترابي:
- –تمثيل إدارة المؤسسة، والقيام بكل مهمة تكلف بها من قبل هذه الأخيرة، من المهام التي تدخل في نطاق اختصاص المؤسسة؛
- –السهر على تنفيذ قرارات اللجنة المديرية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمنخرطين طبقا لتوجيهات إدارة المؤسسة؛
- –تتبع تنفيذ العقود والاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة مع شركائها، ومراقبة الالتزام بها؛
- –تقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة الإدارية والتقنية لفائدة المنخرطين وأفراد أسرهم، من أجل تمكينهم من الاستفادة من خدمات المؤسسة في أحسن الظروف؛
- –الاضطلاع بأنشطة التواصل والإخبار والمواكبة لفائدة المنخرطين، بكفية دائمة ومستمرة؛
- –تقديم كل اقتراح للجنة المديرية، من شأنه الارتقاء بخدمات المؤسسة المقدمة للمنخرطين على الصعيدين الجهوي والمحلي.11
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 73.00 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 4 – المادة 11- المادة 4تدير المؤسسة لجنة مديرية لمدة أربع سنوات. تضم، بالإضافة إلى رئيسها، واحد وعشرين عضوا على الأكثر، يتكونون من ممثلي الفئات التي تتألف منها اللجنة وهم:
- المادة 5تتداول اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم المؤسسة، وتتولى إعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها وتناط بها بوجه خاص ا
- المادة 6تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- المادة 7يسير المؤسسة رئيس يعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها، ويمثل المؤسسة إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير، و
- المادة 8تمثل المؤسسة على صعيد جهات وأقاليم وعمالات المملكة، وحدات جهوية ومحلية، تناط بها المهام التالية في حدود دوائر نفوذها الترابي:
- المادة 9تحدث الوحدات الجهوية والمحلية المشار إليها في المادة 8 أعلاه بقرار للجنة المديرية يتخذ باقتراح من رئيس المؤسسة.
- المادة 10تحدد قواعد تنظيم الوحدات الجهوية والمحلية التابعة لإدارة المؤسسة، بقرار لرئيس المؤسسة يعرض على مداولات اللجنة المديرية.
- المادة 11لا يتقاضى أعضاء اللجنة المديرية أي تعويض عن عضويتهم، غير أنه يمكن منحهم تعويضات عن المأموريات التي يقومون بها، بتكليف من اللجنة، كما يستفيدون من مصاريف التنقل و