المادة 7
من قانون رقم 73.00 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
ف 1يسير المؤسسة رئيس يعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات9 المتعلقة بهدفها، ويمثل المؤسسة إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية، وهو الأمر الرئيسي بقبض الموارد وصرف النفقات بميزانية المؤسسة.
ف 2ويعد مشاريع الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ويقترحها على اللجنة المديرية.
ف 3ويحصر جدول أعمال جلسات اللجنة المديرية التي يتولى تنفيذ مقرراتها.
ف 4ويساعد الرئيس في مهامه، أمين عام يعين بقرار لرئيس المؤسسة بعد موافقة اللجنة المديرية.
ف 5ويمارس الأمين العام السلط المفوضة إليه من قبل رئيس المؤسسة فيما يتعلق بالسير الإداري لهذه الأخيرة وتدبير شؤون الموظفين.
ف 6يحضر الأمين العام اجتماعات اللجنة المديرية بصفة استشارية، ويسهر على مسك محاضرها، كما يعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المؤسسة.
ف 7ويقدم الرئيس كل سنة إلى اللجنة المديرية تقريرا ماليا يبين فيه شروط تنفيذ الميزانية مشفوعا إن اقتضى الحال بملاحظاته أو ملاحظات أعضاء لجنة المراقبة المالية.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 73.00 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 4 – المادة 11- المادة 4تدير المؤسسة لجنة مديرية لمدة أربع سنوات. تضم، بالإضافة إلى رئيسها، واحد وعشرين عضوا على الأكثر، يتكونون من ممثلي الفئات التي تتألف منها اللجنة وهم:
- المادة 5تتداول اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم المؤسسة، وتتولى إعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها وتناط بها بوجه خ
- المادة 6تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- المادة 7يسير المؤسسة رئيس يعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها، ويمثل المؤسسة إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغي
- المادة 8تمثل المؤسسة على صعيد جهات وأقاليم وعمالات المملكة، وحدات جهوية ومحلية، تناط بها المهام التالية في حدود دوائر نفوذها الترابي:
- المادة 9تحدث الوحدات الجهوية والمحلية المشار إليها في المادة 8 أعلاه بقرار للجنة المديرية يتخذ باقتراح من رئيس المؤسسة.
- المادة 10تحدد قواعد تنظيم الوحدات الجهوية والمحلية التابعة لإدارة المؤسسة، بقرار لرئيس المؤسسة يعرض على مداولات اللجنة المديرية.
- المادة 11لا يتقاضى أعضاء اللجنة المديرية أي تعويض عن عضويتهم، غير أنه يمكن منحهم تعويضات عن المأموريات التي يقومون بها، بتكليف من اللجنة، كما يستفيدون من مصاريف الت