الفصل الرابع: المستخدمون وأحكام متفرقة
المادة 22 المكررة
من قانون رقم 73.00 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
صيغة محينة بتاريخ 2 غشت 2021
ف 1يستفيد من الخدمات التي تقدمها المؤسسة طبقا لأحكام هذا القانون، الأطر والأعوان21 العاملون بالمؤسسة والمرافق التابعة لها، وفق نفس الشروط المطبقة على الأعضاء المنخرطين.
ف 2كما يستفيد العاملون بشركات التدبير المحدثة من قبل المؤسسة من بعض الخدمات التي تقدمها طبقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 22 المكررة من القانون رقم 73.00 — madda.ma
الفصل الرابع: المستخدمون وأحكام متفرقة
المادة 20 المكررة – المادة 23- المادة 20 المكررةتحصل الديون المستحقة للمؤسسة وتباشر مساطر تحصيلها وفق أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتار
- المادة 21يجوز للجنة المديرية أن تقرر من أجل إنجاز مهام المؤسسة إحداث مناصب مديرين أو متصرفين أو مستخدمين، يعهد إليهم بمهام تقنية وإدارية بالمؤسسة، وتحدد اللجنة المد
- المادة 22خلافا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، ومن أجل تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، يجوز للإدارة، بناء على طلب المؤسسة، أن تعين لد
- المادة 22 المكررةيستفيد من الخدمات التي تقدمها المؤسسة طبقا لأحكام هذا القانون، الأطر والأعوان العاملون بالمؤسسة والمرافق التابعة لها، وفق نفس الشروط المطبقة على الأعضاء ال
- المادة 23يجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بمهامها. ويجوز للدولة والجماعات المحلية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أن يضعوا بالمجان رهن تص