الفصل الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 20
من قانون رقم 73.00 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
صيغة محينة بتاريخ 2 غشت 2021
يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للمؤسسة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين بمثابة تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 7 (الفقرة 9) من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والمادة 9 (البند I) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، وذلك من أجل تحديد النتيجة الجبائية أو الدخل الإجمالي للواهب الخاضع للضريبة.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 73.00 — madda.ma
الفصل الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 12 – المادة 20- المادة 12ميزانية المؤسسة هي الوثيقة السنوية التي يتم التنصيص فيها على نفقات المؤسسة وتقييمها والإذن بصرفها أخذا في الاعتبار توقعات مداخيل المؤسسة المؤهلة قانونا لقبضها،
- المادة 13يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.
- المادة 14استثناء من أحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيات أخرى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من ر
- المادة 15تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 14 أعلاه لجنة تتألف من خبراء وعون محاسب تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 16تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 15 أعلاه التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات ا
- المادة 17يمكن في كل وقت أن تمارس اللجنة لأجل الاضطلاع بمهمتها جميع الصلاحيات المتعلقة بالتحري في عين المكان، ويجوز لها أن تقوم بكل بحث وأن تطلب موافاتها بجميع الوثا
- المادة 18يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الأمر بالصرف وله أن يعترض عليها.
- المادة 19تعفى المؤسسة فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول التي يحتمل أن ترتبط بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني أو مح
- المادة 20يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للمؤسسة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين بمثابة تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 7 (الفقرة 9) من القان