المادة 52
ف 1يعد كل محضر مخالفة وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، ويتضمن، على الخصوص، البيانات الآتية:
ف 21. بيان هوية مرتكب أو مرتكبي المخالفة؛
ف 32. بيان هوية العون محرر المحضر؛
ف 43. تاريخ وساعة ومكان معاينة المخالفة؛
ف 54. العناصر التي تمكن، حسب الحالة، من تحديد الآفة، أو عوامل المكافحة البيولوجية، أو النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى، أو معدات الرش المعنية بالمخالفة؛
ف 65. طبيعة المخالفة؛
ف 76. الإشارة إلى الإيداعات والحجوزات المنجزة، عند الاقتضاء؛
ف 87. مراجع الوثائق التي تم الاطلاع عليها، عند الاقتضاء؛
ف 98. كل الإجراءات المتخذة في إطار البحث عن المخالفة.
ف 10يتضمن المحضر، أيضا، أقوال كل شخص حاضر في مكان ارتكاب المخالفة يكون الاستماع إليه مفيدا، كلما سمحت الظروف بذلك.
ف 11في حالة أخذ عينات، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر المخالفة مع الإشارة إلى مرجع محضر أخذ العينات المنصوص عليه في المادة 53 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 76.17 — madda.ma
الباب السابع: شرطة الصحة النباتية والمساطر
المادة 49 – المادة 56- المادة 49علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وتحرير محاضر في شأنها أعوان شرطة الصحة النباتية المعينين لهذا
- المادة 50الأجل البحث عن المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 49 أعلاه:
- المادة 51يحرر فورا بعد كل معاينة مخالفة، محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من قبل العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة.
- المادة 52يعد كل محضر مخالفة وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، ويتضمن، على الخصوص، البيانات الآتية:
- المادة 53يشكل كل أخذ عينة موضوع محضر، يعد وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، ويتضمن، على الخصوص، البيانات الآتية:
- المادة 54يقوم العون محرر المحضر يختم العينات المأخوذة ويوجهها، فورا إلى المصالح المختصة قصد إجراء التحاليل والأبحاث.
- المادة 55يجب أن يوجه أصل كل من المحضرين المشار إليهما في المادتين 51 و 53 أعلاه إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل أقصاه عشرون (20) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من ت
- المادة 56يعتد بالمحضرين المنصوص عليهما في المادتين 51 و 53 أعلاه إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيهما.