ج.ر 7008 · ص 5734
الباب السابع: شرطة الصحة النباتية والمساطر
المادة 51
ف 1يحرر فورا بعد كل معاينة مخالفة، محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من قبل العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة.
ف 2في حالة رفض مرتكب أو مرتكبي المخالفة التوقيع على محضر المخالفة أو تعذر عليهم ذلك، وجيت الإشارة إلى هذا الرفض أو التعذر في محضر المخالفة.
ف 3يجب أن تسلم، فورا، نسخة من المحضر المرتكب المخالفة.
طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 76.17 — madda.ma
الباب السابع: شرطة الصحة النباتية والمساطر
المادة 49 – المادة 56- المادة 49علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وتحرير محاضر في شأنها أعوان شرطة الصحة النباتية المعينين لهذا
- المادة 50الأجل البحث عن المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 49 أعلاه:
- المادة 51يحرر فورا بعد كل معاينة مخالفة، محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من قبل العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة.
- المادة 52يعد كل محضر مخالفة وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، ويتضمن، على الخصوص، البيانات الآتية:
- المادة 53يشكل كل أخذ عينة موضوع محضر، يعد وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، ويتضمن، على الخصوص، البيانات الآتية:
- المادة 54يقوم العون محرر المحضر يختم العينات المأخوذة ويوجهها، فورا إلى المصالح المختصة قصد إجراء التحاليل والأبحاث.
- المادة 55يجب أن يوجه أصل كل من المحضرين المشار إليهما في المادتين 51 و 53 أعلاه إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل أقصاه عشرون (20) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من ت
- المادة 56يعتد بالمحضرين المنصوص عليهما في المادتين 51 و 53 أعلاه إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيهما.