قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية نباتات
القانون المتعلق بحماية النباتات
نص الإصدارظـهـيـر شــريـف رقــم 1.21.66 صـادر فـي 3 ذي الـحــجــة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ قانون رقم 76.17 متعلق بحماية النباتات
الحمد للّ وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.
فهرس النص · 62 مادة
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى ضمان حماية النباتات من الآفات. ولهذا الغرض، يحدد الإطار الذي يضمن يقظة دائمة تتعلق بالصحة النباتية على الصعيد الوطني. كما يحدد قواعد الوقاية من هذه الآفات ورصدها ومراقبتها ومكافحتها.
المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالمصطلحات التالية ما يلي:
1. النباتات: الأغراس الحية والأجزاء الحية من الأغراس، بما فيها البذور والمادة الجينية النباتية وكل مادة نباتية للإكثار؛
2. المنتجات النباتية: المنتجات ذات الأصل النباتي غير المحولة، بما فيها الحبوب والفواكه والأزهار وكذا المنتجات المحولة التي يمكن، بحكم طبيعتها أو عملية التحويل التي خضعت لها، أن تنقل الآفات؛
3. آفة: كل صنف أو سلالة أو نمط حيوي من النباتات أو من الحيوانات أو من العوامل المرضية الضارة بالنباتات أو بالمنتجات النباتية؛
4. آفة مقننة: آفة حجرية وآفة غير حجرية؛
5. آفة حجرية: آفة تشكل خطرا على اقتصاد المنطقة المهددة ولا توجد في هذه المنطقة أو توجد فيها بصورة محدودة، وتكون موضوع مكافحة قصد تفادي انتشارها وضمان استئصالها؛
6. آفة غير حجرية: آفة غير تلك المعرفة في البند 5) أعلاه والتي يكون لوجودها في النباتات الموجهة للغرس أو عليها تأثير على الاستعمال المرتقب لهذه النباتات تنتج عنه عواقب اقتصادية غير مقبولة؛
7. عامل مكافحة بيولوجية: كائن حي أو جزء من كائن حي يعد للاستعمال لمكافحة الآفات أو يكتسي أهمية في مجال الصحة النباتية؛
8. منطقة محمية: منطقة خالية من أي آفة مقننة التي يمكن أن توجد في مناطق أخرى من التراب الوطني، والمعرضة لخطر استقرار الآفات المذكورة بسبب توفر الظروف الإيكولوجية الملائمة؛
9. أشياء أخرى: الدعامات والتلفيف والحاويات ووسائل النقل، وكذا كل شيء آخر أو أداة أخرى، بما في ذلك الأدوات والآلات الفلاحية التي من شأنها أن تنقل الآفات أو تنشرها؛
10. منطقة: منطقة محددة رسميا قد تشمل بلدا بعينه، أو جزءا من بلد ما، أو جميع أو بعض أجزاء عدة بلدان.
علاوة على ذلك، يراد بالمصطلحات التقنية الأخرى المستعملة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه المعاني المنصوص عليها في أحكام الاتفاقية الدولية لحماية النباتات المبرمة بروما يوم 6 دجنبر 1951 ، الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.73.439 بتاريخ 14 من ذي الحجة 1393 (8 يناير 1974)، وفي المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المعتمدة من قبل كتابة الاتفاقية المذكورة.
المادة 3
تطبق أحكام هذا القانون على الآفات، وعوامل المكافحة البيولوجية، والنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى التي يتم استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو نقلها داخل التراب الوطني أو التي تعبره، وكذا على كل شخص يمارس أنشطة مهنية، ولو بصفة مؤقتة، ذات علاقة بالآفات، أو عوامل المكافحة البيولوجية أو النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المذكورة.