مادةmadda
FR
ج.ر 7008 · ص 5734

ف 1يجب على كل فاعل يقوم، في إطار أنشطته المهنية، بإنتاج الآفات أو عوامل المكافحة البيولوجية أو نباتات أو منتجات نباتية أو أشياء أخرى أو حيازتها، ولو بصفة مؤقتة، التسجيل في سجل يحدث، لهذا الغرض، وتمسكه السلطة المختصة. ويجب أن يمكن العموم من الاطلاع، في كل حين، على هذا السجل.

ف 2غير أنه، يمكن أن يعفى من التسجيل في السجل المشار إليه أعلاه، الفاعلون المهنيون الذين:

ف 3أ. يزودون، بصفة حصرية ومباشرة، مستعملا نهائيا بكميات قليلة من النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى بطرق أخرى غير البيع عن بعد؛

ف 4ب. يزودون، بصفة حصرية ومباشرة، استعمال نهائيا بكميات قليلة من البذور أو الأغراس من أجل استعمال خاص؛

ف 5ج. يقتصر نشاطهم المنهي المتعلق بالنباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى على نقلها لحساب فاعلين مهنيين آخرين؛

ف 6د. يزاولون نشاطا مهنيا يتعلق، حصريا، بنقل بضائع، مهما كان نوعها، بواسطة أدوات تلفيف خشبية على الصعيد الوطني.

ف 7تحدد، بنص تنظيمي، شروط وكيفيات التسجيل والإعفاء من التسجيل في السجل وكذا شروط وكيفيات مسكه والاطلاع عليه.

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    يجب على كل فاعل يقوم، في إطار أنشطته المهنية، بإنتاج الآفات أو عوامل المكافحة البيولوجية أو نباتات أو منتجات نباتية أو أشياء أخرى أو حيازتها، ولو بصفة مؤقتة، التسجيل في سجل يحدث، لهذا الغرض، وتمسكه السلطة المختصة. ويجب أن يمكن العموم من الاطلاع، في كل حين، على هذا السجل. غير أنه، يمكن أن يعفى من التسجيل في السجل المشار إليه أعلاه، الفاعلون المهنيون الذين: أ. يزودون، بصفة حصرية ومباشرة، [حُذف: مستعمال] [أُضيف: مستعملا] نهائيا بكميات قليلة من النباتات أو المنتجات النباتية أو [حُذف: األشياء] [أُضيف: الأشياء] الأخرى بطرق أخرى غير البيع عن بعد؛ ب. يزودون، بصفة حصرية ومباشرة، استعمال نهائيا بكميات قليلة من البذور أو الأغراس من أجل استعمال خاص؛ ج. يقتصر نشاطهم المنهي المتعلق بالنباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى على نقلها لحساب فاعلين مهنيين آخرين؛ د. يزاولون نشاطا مهنيا يتعلق، حصريا، بنقل بضائع، مهما كان نوعها، بواسطة أدوات تلفيف خشبية على الصعيد الوطني. تحدد، بنص تنظيمي، شروط وكيفيات التسجيل والإعفاء من التسجيل في السجل وكذا شروط وكيفيات مسكه والاطلاع عليه.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 76.17 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى ضمان حماية النباتات من الآفات. ولهذا الغرض، يحدد الإطار الذي يضمن يقظة دائمة تتعلق بالصحة النباتية على الصعيد الوطني. كما يحدد قواعد الوقاي
  2. المادة 2يراد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالمصطلحات التالية ما يلي:
  3. المادة 3تطبق أحكام هذا القانون على الآفات، وعوامل المكافحة البيولوجية، والنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى التي يتم استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو نقلها دا
  4. المادة 4تتولى السلطة المختصة ضمان يقظة دائمة تتعلق بالصحة النباتية على صعيد التراب الوطني. ولهذا الغرض، تتخذ كل التدابير التي تمكن من جمع المعطيات والمعلومات ذات الطابع
  5. المادة 5يعد مخطط وطني استعجالي للتدخل في مجال الصحة النباتية، يشار إليه بعده ب «المخطط الاستعجالي» يحدد الإطار العام للاستعداد ومكافحة المخاطر التي تشكلها بعض الآفات ال
  6. المادة 6تتخذ السلطة المختصة جميع التدابير التي تراها ضرورية لرصد الآفات والوقاية منها ومراقبتها ومكافحتها بما في ذلك عند الاستيراد. ولهذا الغرض، يمكنها، طبقا لأحكام هذا
  7. المادة 7يجب على كل فاعل يقوم، في إطار أنشطته المهنية، بإنتاج الآفات أو عوامل المكافحة البيولوجية أو نباتات أو منتجات نباتية أو أشياء أخرى أو حيازتها، ولو بصفة مؤقتة، ال
فهرس النص كاملا · 62 مادة