ج.ر 7008 · ص 5734
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 6
تتخذ السلطة المختصة جميع التدابير التي تراها ضرورية لرصد الآفات والوقاية منها ومراقبتها ومكافحتها بما في ذلك عند الاستيراد. ولهذا الغرض، يمكنها، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:
- –اتخاذ كل التدابير الضرورية للتدخل في مجال الصحة النباتية، قصد منع ظهور الآفات التي من شأنها إلحاق ضرر بالرصيد النباتي أو التي من شأن تطورها أن يأخذ طابعا وبائيا أو لمنع ظهورها من جديد أو انتشارها؛
- –إعداد وتنفيذ برامج مراقبة الآفات أو استئصالها أو هما معا؛
- –اتخاذ تدابير خاصة تهم «المناطق المحمية».
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 76.17 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى ضمان حماية النباتات من الآفات. ولهذا الغرض، يحدد الإطار الذي يضمن يقظة دائمة تتعلق بالصحة النباتية على الصعيد الوطني. كما يحدد قواعد الوقاي
- المادة 2يراد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالمصطلحات التالية ما يلي:
- المادة 3تطبق أحكام هذا القانون على الآفات، وعوامل المكافحة البيولوجية، والنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى التي يتم استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو نقلها دا
- المادة 4تتولى السلطة المختصة ضمان يقظة دائمة تتعلق بالصحة النباتية على صعيد التراب الوطني. ولهذا الغرض، تتخذ كل التدابير التي تمكن من جمع المعطيات والمعلومات ذات الطابع
- المادة 5يعد مخطط وطني استعجالي للتدخل في مجال الصحة النباتية، يشار إليه بعده ب «المخطط الاستعجالي» يحدد الإطار العام للاستعداد ومكافحة المخاطر التي تشكلها بعض الآفات ال
- المادة 6تتخذ السلطة المختصة جميع التدابير التي تراها ضرورية لرصد الآفات والوقاية منها ومراقبتها ومكافحتها بما في ذلك عند الاستيراد. ولهذا الغرض، يمكنها، طبقا لأحكام هذا
- المادة 7يجب على كل فاعل يقوم، في إطار أنشطته المهنية، بإنتاج الآفات أو عوامل المكافحة البيولوجية أو نباتات أو منتجات نباتية أو أشياء أخرى أو حيازتها، ولو بصفة مؤقتة، ال