المادة 2
ف 1يراد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالمصطلحات التالية ما يلي:
ف 21. النباتات: الأغراس الحية والأجزاء الحية من الأغراس، بما فيها البذور والمادة الجينية النباتية وكل مادة نباتية للإكثار؛
ف 32. المنتجات النباتية: المنتجات ذات الأصل النباتي غير المحولة، بما فيها الحبوب والفواكه والأزهار وكذا المنتجات المحولة التي يمكن، بحكم طبيعتها أو عملية التحويل التي خضعت لها، أن تنقل الآفات؛
ف 43. آفة: كل صنف أو سلالة أو نمط حيوي من النباتات أو من الحيوانات أو من العوامل المرضية الضارة بالنباتات أو بالمنتجات النباتية؛
ف 54. آفة مقننة: آفة حجرية وآفة غير حجرية؛
ف 65. آفة حجرية: آفة تشكل خطرا على اقتصاد المنطقة المهددة ولا توجد في هذه المنطقة أو توجد فيها بصورة محدودة، وتكون موضوع مكافحة قصد تفادي انتشارها وضمان استئصالها؛
ف 76. آفة غير حجرية: آفة غير تلك المعرفة في البند 5) أعلاه والتي يكون لوجودها في النباتات الموجهة للغرس أو عليها تأثير على الاستعمال المرتقب لهذه النباتات تنتج عنه عواقب اقتصادية غير مقبولة؛
ف 87. عامل مكافحة بيولوجية: كائن حي أو جزء من كائن حي يعد للاستعمال لمكافحة الآفات أو يكتسي أهمية في مجال الصحة النباتية؛
ف 98. منطقة محمية: منطقة خالية من أي آفة مقننة التي يمكن أن توجد في مناطق أخرى من التراب الوطني، والمعرضة لخطر استقرار الآفات المذكورة بسبب توفر الظروف الإيكولوجية الملائمة؛
ف 109. أشياء أخرى: الدعامات والتلفيف والحاويات ووسائل النقل، وكذا كل شيء آخر أو أداة أخرى، بما في ذلك الأدوات والآلات الفلاحية التي من شأنها أن تنقل الآفات أو تنشرها؛
ف 1110. منطقة: منطقة محددة رسميا قد تشمل بلدا بعينه، أو جزءا من بلد ما، أو جميع أو بعض أجزاء عدة بلدان.
ف 12علاوة على ذلك، يراد بالمصطلحات التقنية الأخرى المستعملة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه المعاني المنصوص عليها في أحكام الاتفاقية الدولية لحماية النباتات المبرمة بروما يوم 6 دجنبر 1951 ، الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.73.439 بتاريخ 14 من ذي الحجة 1393 (8 يناير 1974)، وفي المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المعتمدة من قبل كتابة الاتفاقية المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 76.17 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى ضمان حماية النباتات من الآفات. ولهذا الغرض، يحدد الإطار الذي يضمن يقظة دائمة تتعلق بالصحة النباتية على الصعيد الوطني. كما يحدد قواعد الوقاي
- المادة 2يراد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالمصطلحات التالية ما يلي:
- المادة 3تطبق أحكام هذا القانون على الآفات، وعوامل المكافحة البيولوجية، والنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى التي يتم استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو نقلها دا
- المادة 4تتولى السلطة المختصة ضمان يقظة دائمة تتعلق بالصحة النباتية على صعيد التراب الوطني. ولهذا الغرض، تتخذ كل التدابير التي تمكن من جمع المعطيات والمعلومات ذات الطابع
- المادة 5يعد مخطط وطني استعجالي للتدخل في مجال الصحة النباتية، يشار إليه بعده ب «المخطط الاستعجالي» يحدد الإطار العام للاستعداد ومكافحة المخاطر التي تشكلها بعض الآفات ال
- المادة 6تتخذ السلطة المختصة جميع التدابير التي تراها ضرورية لرصد الآفات والوقاية منها ومراقبتها ومكافحتها بما في ذلك عند الاستيراد. ولهذا الغرض، يمكنها، طبقا لأحكام هذا
- المادة 7يجب على كل فاعل يقوم، في إطار أنشطته المهنية، بإنتاج الآفات أو عوامل المكافحة البيولوجية أو نباتات أو منتجات نباتية أو أشياء أخرى أو حيازتها، ولو بصفة مؤقتة، ال