مادةmadda
FR
ج.ر 7008 · ص 5734

ف 1يراد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالمصطلحات التالية ما يلي:

ف 21. النباتات: الأغراس الحية والأجزاء الحية من الأغراس، بما فيها البذور والمادة الجينية النباتية وكل مادة نباتية للإكثار؛

ف 32. المنتجات النباتية: المنتجات ذات الأصل النباتي غير المحولة، بما فيها الحبوب والفواكه والأزهار وكذا المنتجات المحولة التي يمكن، بحكم طبيعتها أو عملية التحويل التي خضعت لها، أن تنقل الآفات؛

ف 43. آفة: كل صنف أو سلالة أو نمط حيوي من النباتات أو من الحيوانات أو من العوامل المرضية الضارة بالنباتات أو بالمنتجات النباتية؛

ف 54. آفة مقننة: آفة حجرية وآفة غير حجرية؛

ف 65. آفة حجرية: آفة تشكل خطرا على اقتصاد المنطقة المهددة ولا توجد في هذه المنطقة أو توجد فيها بصورة محدودة، وتكون موضوع مكافحة قصد تفادي انتشارها وضمان استئصالها؛

ف 76. آفة غير حجرية: آفة غير تلك المعرفة في البند 5) أعلاه والتي يكون لوجودها في النباتات الموجهة للغرس أو عليها تأثير على الاستعمال المرتقب لهذه النباتات تنتج عنه عواقب اقتصادية غير مقبولة؛

ف 87. عامل مكافحة بيولوجية: كائن حي أو جزء من كائن حي يعد للاستعمال لمكافحة الآفات أو يكتسي أهمية في مجال الصحة النباتية؛

ف 98. منطقة محمية: منطقة خالية من أي آفة مقننة التي يمكن أن توجد في مناطق أخرى من التراب الوطني، والمعرضة لخطر استقرار الآفات المذكورة بسبب توفر الظروف الإيكولوجية الملائمة؛

ف 109. أشياء أخرى: الدعامات والتلفيف والحاويات ووسائل النقل، وكذا كل شيء آخر أو أداة أخرى، بما في ذلك الأدوات والآلات الفلاحية التي من شأنها أن تنقل الآفات أو تنشرها؛

ف 1110. منطقة: منطقة محددة رسميا قد تشمل بلدا بعينه، أو جزءا من بلد ما، أو جميع أو بعض أجزاء عدة بلدان.

ف 12علاوة على ذلك، يراد بالمصطلحات التقنية الأخرى المستعملة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه المعاني المنصوص عليها في أحكام الاتفاقية الدولية لحماية النباتات المبرمة بروما يوم 6 دجنبر 1951 ، الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.73.439 بتاريخ 14 من ذي الحجة 1393 (8 يناير 1974)، وفي المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المعتمدة من قبل كتابة الاتفاقية المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 76.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى ضمان حماية النباتات من الآفات. ولهذا الغرض، يحدد الإطار الذي يضمن يقظة دائمة تتعلق بالصحة النباتية على الصعيد الوطني. كما يحدد قواعد الوقاي
  2. المادة 2يراد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالمصطلحات التالية ما يلي:
  3. المادة 3تطبق أحكام هذا القانون على الآفات، وعوامل المكافحة البيولوجية، والنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى التي يتم استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو نقلها دا
  4. المادة 4تتولى السلطة المختصة ضمان يقظة دائمة تتعلق بالصحة النباتية على صعيد التراب الوطني. ولهذا الغرض، تتخذ كل التدابير التي تمكن من جمع المعطيات والمعلومات ذات الطابع
  5. المادة 5يعد مخطط وطني استعجالي للتدخل في مجال الصحة النباتية، يشار إليه بعده ب «المخطط الاستعجالي» يحدد الإطار العام للاستعداد ومكافحة المخاطر التي تشكلها بعض الآفات ال
  6. المادة 6تتخذ السلطة المختصة جميع التدابير التي تراها ضرورية لرصد الآفات والوقاية منها ومراقبتها ومكافحتها بما في ذلك عند الاستيراد. ولهذا الغرض، يمكنها، طبقا لأحكام هذا
  7. المادة 7يجب على كل فاعل يقوم، في إطار أنشطته المهنية، بإنتاج الآفات أو عوامل المكافحة البيولوجية أو نباتات أو منتجات نباتية أو أشياء أخرى أو حيازتها، ولو بصفة مؤقتة، ال
فهرس النص كاملا · 62 مادة