مادة madda
FR
ج.ر 7008 · ص 5734
الباب الرابع: رصد الصحة النباتية

المادة 25

من قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية نباتات

ف 1تتولى السلطة المختصة رصد الصحة النباتية للنباتات المزروعة وغيرها من النباتات قصد التأكد من حالتها في علاقتها مع الآفات.

ف 2في إطار هذا الرصد، يحق للأعوان المؤهلين لهذا الغرض من طرف السلطة المختصة المشار إليهم في المادة 49 أدناه، الولوج إلى جميع الأماكن العامة أو الخاصة، وإلى جميع وسائل النقل، تأوي النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى التي من شأنها إيواء الآفات.

ف 3يمكن لهؤلاء الأعوان أخذ عينات وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 53 و 54 أدناه.

ف 4يجب على الأعوان السالف ذكرهم، عندما يعاينون، في إطار الرصد المذكور، خطر انتشار الآفات التي من شأنها أن تلحق ضررا بالصحة النباتية أو البيئي أن يصرحوا بذلك طبقا لأحكام المادة 26 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 76.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: رصد الصحة النباتية

المادة 25 – المادة 34
  1. المادة 25تتولى السلطة المختصة رصد الصحة النباتية للنباتات المزروعة وغيرها من النباتات قصد التأكد من حالتها في علاقتها مع الآفات.
  2. المادة 26يجب على كل شخص يحوز، في إطار أنشطته المهنية، نباتات أو منتجات نباتية أو أشياء أخرى، عندما يعاين وجود آفات على هذه النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخر
  3. المادة 27تقوم السلطة المختصة، عقب التصريح المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه، بكل التحريات الضرورية قصد تأكيد وجود الآفة أو نفيه.
  4. المادة 28في حالة تأكيد وجود آفة حجرية، أو عند الاقتضاء آفة غير حجرية، يتم تفعيل المخطط الاستعجالي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه وتطبيق التدابير الآتية، طبقا للبروتوكولا
  5. المادة 29لا يمكن تنفيذ عملية الإتلاف، في حالة الأمر بتطبيقها طبقا للبند 5 من المادة 28 أعلاه، إلا بعد معاينة حالة الأماكن، من قبل الأعوان المؤهلين من قبل السلطة المختصة
  6. المادة 30في حالة رفض حائزي النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى تنفيذ تدابير الصحة النباتية المأمور بها طبقا للبند 5 من المادة 28 أعلاه، يتم تنفيذ هذه التدابير من
  7. المادة 31تشمل منطقة الحجر الصحي المنصوص عليها في البند 1) من المادة 28 أعلاه:
  8. المادة 32يتم إنهاء العمل بمنطقة الحجر الصحي والتدابير المتعلقة بها، عندما يتبين أن الآفة المعنية لم يعد لها وجود في المنطقة المذكورة.
  9. المادة 33يمكن للسلطة المختصة أن تمنح الاعتراف بصفة «منطقة محمية» لكل منطقة خالية من آفة واحدة أو أكثر من الآفات.
  10. المادة 34تخضع السلطة المختصة المناطق المعترف لها بصفة «منطقة محمية» لتدابير رصد ومراقبة منتظمة قصد الإبقاء على هذه الصفة أو رفعها.
فهرس النص كاملا · 62 مادة