المادة 28
ف 1في حالة تأكيد وجود آفة حجرية، أو عند الاقتضاء آفة غير حجرية، يتم تفعيل المخطط الاستعجالي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه وتطبيق التدابير الآتية، طبقا للبروتوكولات المنصوص عليها في المخطط المذكور:
ف 21. إحداث منطقة أو عدة مناطق للحجر الصحي؛
ف 32. تسخير وسائل التدخل، عند الضرورة، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛
ف 43. فرض قيود على زراعة بعض النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى أو نقلها أو استعمالها والتي تتأتى من بؤرة الآفة المعنية أو تتجه إليها أو مراقبتها؛
ف 54. تعزيز رصد النباتات، والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى والأماكن والمنشآت والتجهيزات ووسائل النقل ومراقبتها، قصد الكشف عن وجود الآفة المعنية؛
ف 65. تطبيق كل تدبير خاص يتعلق بالصحة النباتية، في البؤرة وفي المنطقة العازلة المنصوص عليهما في المادة 31 أدناه، على النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المصابة أو التي يمكن إصابتها بالآفة المعنية، لاسيما عبر إخضاعها للمعالجة أو إتلافها أو هما معا؛
ف 76. مراقبة حركة الأشخاص، عند الضرورة، وفرض بعض القيود على تنقل الحيوانات ووسائل النقل المتأتية من بؤرة الآفة المعنية أو من المنطقة العازلة أو المتجهة إليها، قصد تفادي انتشار الآفة المذكورة؛
ف 87. كل تدبير آخر يمّكن من تفادي انتشار الآفة المعنية.
ف 9يجب إطلاع العموم على كل تدبير يتم اتخاذه بواسطة بلاغ صحفي أو كل وسيلة أخرى.
ف 10يجب أن يقتصر اتخاذ التدابير المشار إليها أعلاه، حصريا على المدة الضرورية لتطويق الخطر الذي تشكله الآفة المعنية على الصحة النباتية، ولا سيما فيما يتعلق بإحداث مناطق الحجر الصحي، وتسخير وسائل التدخل الضرورية، ومراقبة حركة الأشخاص، وفرض بعض القيود على تنقل الحيوانات ووسائل النقل، وكذا إتلاف النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 76.17 — madda.ma
الباب الرابع: رصد الصحة النباتية
المادة 25 – المادة 34- المادة 25تتولى السلطة المختصة رصد الصحة النباتية للنباتات المزروعة وغيرها من النباتات قصد التأكد من حالتها في علاقتها مع الآفات.
- المادة 26يجب على كل شخص يحوز، في إطار أنشطته المهنية، نباتات أو منتجات نباتية أو أشياء أخرى، عندما يعاين وجود آفات على هذه النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخر
- المادة 27تقوم السلطة المختصة، عقب التصريح المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه، بكل التحريات الضرورية قصد تأكيد وجود الآفة أو نفيه.
- المادة 28في حالة تأكيد وجود آفة حجرية، أو عند الاقتضاء آفة غير حجرية، يتم تفعيل المخطط الاستعجالي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه وتطبيق التدابير الآتية، طبقا للبروتوكولا
- المادة 29لا يمكن تنفيذ عملية الإتلاف، في حالة الأمر بتطبيقها طبقا للبند 5 من المادة 28 أعلاه، إلا بعد معاينة حالة الأماكن، من قبل الأعوان المؤهلين من قبل السلطة المختصة
- المادة 30في حالة رفض حائزي النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى تنفيذ تدابير الصحة النباتية المأمور بها طبقا للبند 5 من المادة 28 أعلاه، يتم تنفيذ هذه التدابير من
- المادة 31تشمل منطقة الحجر الصحي المنصوص عليها في البند 1) من المادة 28 أعلاه:
- المادة 32يتم إنهاء العمل بمنطقة الحجر الصحي والتدابير المتعلقة بها، عندما يتبين أن الآفة المعنية لم يعد لها وجود في المنطقة المذكورة.
- المادة 33يمكن للسلطة المختصة أن تمنح الاعتراف بصفة «منطقة محمية» لكل منطقة خالية من آفة واحدة أو أكثر من الآفات.
- المادة 34تخضع السلطة المختصة المناطق المعترف لها بصفة «منطقة محمية» لتدابير رصد ومراقبة منتظمة قصد الإبقاء على هذه الصفة أو رفعها.